مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣١٢ - الأول النية
______________________________________________________
المندوب بالدخول فيه ، فقال السيد المرتضى [١] وابن إدريس [٢] : لا يجب أصلا ، بل له الرجوع فيه متى شاء. واختاره العلامة في جملة من كتبه [٣] ، وقال المصنف في المعتبر : إنه الأشبه بالمذهب [٤]. وقال الشيخ في المبسوط [٥] وأبو الصلاح الحلبي [٦] : يجب بالدخول فيه كالحج.
وقال ابن الجنيد [٧] وابن البراج [٨] : لا يجب إلا أن يمضي يومان فيجب الثالث. وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية [٩] ، واختاره المصنف في هذا الكتاب [١٠] ، وجمع من المتأخرين ، وهو المعتمد.
لنا : ما رواه الكليني رضياللهعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « إذا اعتكف يوما ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يفسخ اعتكافه حتى يمضي ثلاثة أيام » [١١].
وعن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
[١] المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : ٢٠٧.
[٢] السرائر : ٩٧.
[٣] المنتهى ٢ : ٦٣٧ ، والمختلف : ٢٥٢ ، والقواعد ١ : ٧٠.
[٤] المعتبر ٢ : ٧٣٧.
[٥] المبسوط ١ : ٢٨٩.
[٦] الكافي في الفقه : ١٨٦.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.
[٨] المهذب ١ : ٢٠٤.
[٩] النهاية : ١٧١.
[١٠] الشرائع ١ : ٢١٥.
[١١] الكافي ٤ : ١٧٧ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٠٤ أبواب كتاب الاعتكاف ب ٤ ح ١.