مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٩٩ - افطار الحامل المقرب والقليلة اللبن
______________________________________________________
محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « الحامل المقرب ، والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان ، لأنهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطران فيه بمد من طعام ، وعليهما قضاء كل يوم أفطرا فيه ، تقضيانه بعد » [١].
ثم نقل عن الشافعي قولا بأنهما إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وقضتا ولا كفارة ، ثم قال رحمهالله : وما ذكره لا وجه له مع وجود الأحاديث المطلقة [٢]. وهو كذلك.
ومن العجب أن الشارح ـ قدسسره ـ جعل هذا التفصيل هو المشهور [٣] ، مع أنا لم نقف على مصرح به سوى المحقق الشيخ فخر الدين [٤] وبعض من تأخر عنه [٥] ، لكن عبارة التذكرة والمنتهى توهم ذلك ، فإنه قال في التذكرة في أول كلامه : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء بلا خلاف بين علماء الإسلام ، ولا كفارة عليهما. لكنه قال في آخر كلامه : إذا عرفت هذا فالصدقة بما تضمنته الرواية واجبة [٦]. وأشار بذلك إلى رواية ابن مسلم المتقدمة ، ونحوه قال في المنتهى [٧].
[١] الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٨ ، التهذيب ٤ : ٢٣٩ ـ ٧٠١ ، الوسائل ٧ : ١٥٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٧ ح ١.
[٢] المعتبر ٢ : ٧١٩.
[٣] المسالك ١ : ٨٢.
[٤] إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٥.
[٥] كالكركي في جامع المقاصد ١ : ١٥٤.
[٦] التذكرة ١ : ٢٨١.
[٧] المنتهى ٢ : ٦١٩.