مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨٣ - الصوم المحظور
وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها.
______________________________________________________
عليهالسلام ، قال : « المواصل في الصيام يصوم يوما وليلة ويفطر في السحر » [١] وبمضمون هاتين الروايتين أفتى الشيخ في النهاية [٢] وأكثر الأصحاب.
وفي رواية محمد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أنه قال : « وإنما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا وصال في صيام ، يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » [٣] وبمضمونها أفتى الشيخ في الاقتصاد [٤] وابن إدريس [٥]. قال في المعتبر : ولعل هذا أولى [٦]. وكأن وجهه الاقتصار فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، لكن الرواية بذلك ضعيفة جدا ، فكان المصير إلى الأول متعينا ، لصحة مستنده.
وإنما يحرم تأخير العشاء إلى السحر إذا نوى كونه جزءا من الصوم ، أما لو أخره الصائم بغير نية فإنه لا يحرم فيما قطع به الأصحاب ، والاحتياط يقتضي اجتناب ذلك ، إذ المستفاد من الرواية تحقق الوصال بجعل العشاء سحورا مطلقا. والكلام في بطلان الصوم هنا كما سبق في صوم الصمت.
قوله : ( وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه ).
[١] الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ٣٨٩ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٩.
[٢] النهاية : ١٧٠.
[٣] الكافي ٤ : ٩٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ ـ ٩٢٧ ، الإستبصار ٢ : ١٣٨ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ٧ : ٣٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٩ ح ٣.
[٤] الاقتصاد : ٢٩٣.
[٥] السرائر : ٩٧.
[٦] المعتبر ٢ : ٧١٤.