مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٦١ - ما يختص وقتا من الصوم المندوب
ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء.
______________________________________________________
قضاء على المسافر؟ قال : « لا » [١] وإذا سقط القضاء عن المسافر سقط عن المريض بطريق أولى ، لأنه أعذر منه.
وروى الكليني أيضا ، عن عذافر قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أصوم هذه الثلاثة الأيام في الشهر ، فربما سافرت ، وربما أصابتني علة ، فيجب عليّ قضاؤها؟ قال ، فقال لي : « إنما يجب الفرض ، فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار » قلت : بالخيار في السفر والمرض؟ قال ، فقال : « المرض قد وضعه الله عزّ وجلّ عنك ، والسفر إن شئت فاقضه ، وإن لم تقضه فلا جناح عليك » [٢] وهذه الرواية ضعيفة السند بجهالة الراوي ، وبأن في طريقها أحمد بن هلال ، وقال العلامة في الخلاصة : إنه غال ورد فيه ذم كثير من سيدنا أبي محمد العسكري عليهالسلام [٣].
قوله : ( ويجوز تأخيرها اختيارا من الصيف إلى الشتاء ).
المراد إن من أخرها من الصيف إلى الشتاء وأتى بها فيه يكون مؤديا للسنة ، وقد ورد بذلك روايات ، منها ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن أبي حمزة قال ، قلت لأبي جعفر ، أو لأبي عبد الله عليهماالسلام : إني قد اشتد عليّ صيام ثلاثة أيام في كل شهر ، أؤخره في الصيف إلى الشتاء ، فإني أجده أهون عليّ؟ قال : « نعم فاحفظها » [٤].
وما رواه الكليني ، عن الحسن بن راشد قال ، قلت لأبي عبد الله
[١] الكافي ٤ : ١٣٠ ـ ٣ ، الوسائل ٧ : ١٥٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٠ ـ ٢ ، الوسائل ٧ : ١٥٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢١ ح ٥.
[٣] خلاصة العلامة : ٢٠٢.
[٤] الفقيه ٢ : ٥١ ـ ٢١٩ ، الوسائل ٧ : ٣١٤ أبواب الصوم المندوب ب ٩ ح ١.