مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠٥ - وجوب القضاء على الحائض والنفساء
والحائض ، والنفساء ،
______________________________________________________
والأصح قبول توبته باطنا كما سيجيء بيانه.
قال في المعتبر : ولو عقد الصوم مسلما ثم ارتد ثم عاد لم يفسد صومه ، وقال الشافعي : يفسد في أحد قوليه ، لقوله تعالى ( وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) [١] وقلنا : شرط الإحباط أن يموت على الشرك [٢]. هذا كلامه رحمهالله ، وما ذكره من عدم بطلان الصوم بالارتداد مذهب الشيخ [٣] وابن إدريس [٤] وجماعة.
وقطع العلامة في جملة من كتبه [٥] ، والشهيد في الدروس بأن ذلك مفسد للصوم [٦] ، لأن الإسلام شرط وقد فات فيفوت مشروطه ، ويلزم من فساد الجزء فساد الكل ، لأن الصوم عبادة واحدة لا تقبل التجزي ، ولا يخلو من قوة.
قوله : ( والحائض والنفساء ).
هذا موضع وفاق بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : « الحائض ليس عليها أن تقضي الصلاة ، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان » [٧].
[١] الزمر : ٦٥.
[٢] المعتبر ٢ : ٦٩٧.
[٣] المبسوط ١ : ٢٦٦.
[٤] السرائر : ٨٢.
[٥] المنتهى ٢ : ٥٨٠ ، والمختلف : ٢٢٩.
[٦] الدروس : ٧١.
[٧] التهذيب ١ : ١٦٠ ـ ٤٥٩ ، الوسائل ٢ : ٥٨٩ أبواب الحيض ب ٤١ ح ٢.