مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٤ - صحة صوم المستحاضة
ويصحّ من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل.
______________________________________________________
قبل أن تغيب الشمس قال : « تفطر حين تطمث » [١].
وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت ، أتفطر؟ قال : « نعم ، وإن كان قبل المغرب فلتفطر » وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار في شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف تصنع في ذلك اليوم؟ قال :« تفطر ذلك اليوم ، قال : « تطر ذلك اليوم ، فإنما إفطارها من الدم » [٢]. وما رواه ابن بابويه عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام : في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشاء حاضت أفطر؟ قال : « نعم ، وإن كان قبل المغرب فلتفطر » وعن امرأة ترى الطهر في أول النهار في شهر رمضان ولم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم؟ قال : « إنما فطرها من الدم » [٣].
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج : إنه سأل أبا الحسن عليهالسلام عن المرأة تلد بعد العصر ، أتتم ذلك اليوم أم تفطر؟ فقال : « تفطر ثم تقضي ذلك اليوم » [٤].
قوله : ( ويصح من المستحاضة إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال أو الغسل ).
لا ريب في صحة صومها مع إتيانها بما يجب عليها من الأغسال في
[١] التهذيب ١ : ٣٩٣ ـ ١٢١٥ ، الإستبصار ١ : ١٤٥ ـ ٤٩٨ ، الوسائل ٧ : ١٦٣ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ح ٢.
[٢] الكافي ٤ : ١٣٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٣١١ ـ ٩٣٩ ، الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٩٤ ـ ٤١٨ ، الوسائل ٧ : ١٦٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٥ ح ١.
[٤] الكافي ٤ : ١٣٥ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٩٤ ـ ٤٢١ ، الوسائل ٧ : ١٦٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢٦ ح ١.