مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢١ - حكم من عجز عن صوم شهرين
ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته.
______________________________________________________
وجمع الشهيد في الدروس بين الروايتين بالتخيير بين الأمرين [١] ، وبه قطع الشارح قدسسره [٢] ، وهو جيد لو تكافأ السندان ، لكن الأمر بخلاف ذلك.
وجعل العلامة في المنتهى التصدق بالممكن بعد العجز عن صوم الثمانية عشر [٣]. وهو بعيد جدا.
وهل يشترط في صوم الثمانية عشر التتابع؟ قيل : لا ، لإطلاق الخبر [٤]. وقيل : نعم ، لأنه بدل من صوم يعتبر فيه التتابع فاعتبر فيه ذلك [٥]. والملازمة ممنوعة.
ولو تجددت القدرة بعد فعل البدل لم يجب الإتيان بالمبدل ، لتوجه الخطاب بفعل البدل فيحصل الامتثال بفعله.
ولو حصل العجز بعد صوم شهر احتمل وجوب تسعة ، لأن الثمانية عشر بدل عن الشهرين فيكون نصفها بدلا عن الشهر ، والسقوط لصدق صيام الثمانية عشر ، ووجوب ثمانية عشر بعد العجز ، لأن الانتقال إلى البدل إنما يكون بعد العجز عن المبدل ، وما صامه أولا إنما يكون محسوبا من المبدل فلا يجزي عن البدل ، وهذا الاحتمال لا يخلو من قوة.
قوله : ( ولو عجز عن الصوم أصلا استغفر الله فهو كفارته ).
المراد أن من عجز عن صوم الثمانية عشر ينتقل فرضه إلى الاستغفار ويكون كفارة له. وربما لاح من قوله : ولو عجز عن الصوم أصلا ، أنه يجب
[١] الدروس : ٧٤.
[٢] المسالك ١ : ٧٤.
[٣] المنتهى ٢ : ٥٧٥.
[٤] كما في المسالك ١ : ٧٤.
[٥] قال به المفيد في المقنعة : ٥٥ ، والشهيد الأول في الدروس : ٧٤.