مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٠ - نصاب الغنم
ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه ، حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة ، بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر.
______________________________________________________
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وليس على الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة [١]. وهو ضعيف.
لنا : قوله عليهالسلام في حسنة الفضلاء : « في كل أربعين شاة شاة » [٢].
وفي صحيحة محمد بن قيس : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء فإذا كانت أربعين ففيها شاة » [٣] ولم نقف لابن بابويه فيما ذكره على مستند.
قوله : ( ثم ثلاثمائة وواحدة ، فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة فتؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، وهو الأشهر ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب المفيد [٤] ، والمرتضى [٥] ، وابن بابويه [٦] ، وابن أبي عقيل [٧] ، وسلاّر [٨] ، وابن حمزة [٩] ، وابن
[١] الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٦.
[٢] الكافي ٣ : ٣٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٢ ـ ٦١ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.
[٤] المقنعة : ٣٩.
[٥] جمل العلم والعمل : ١٢٣.
[٦] المقنع : ٥٠.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ١٧٧.
[٨] المراسم : ١٣١.
[٩] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨٠.