مدارك الأحكام
(١)
تعريف الزكاة
٥ ص
(٢)
وجوب الزكاة
٦ ص
(٣)
علة الزكاة وفضيلتها
٨ ص
(٤)
عقاب تارك الزكاة
١٠ ص
(٥)
عدم وجوب غير الزكاة والخمس
١٢ ص
(٦)
من تجب عليه الزكاة
١٥ ص
(٧)
استحباب الزكاة في مال الطفل المتجر به
١٦ ص
(٨)
استحباب الزكاة في غلات الطفل
٢٠ ص
(٩)
حكم أموال المجنون
٢٢ ص
(١٠)
حكم المال الذي بيد العبد
٢٤ ص
(١١)
اشتراط الملك في الزكاة
٢٥ ص
(١٢)
حكم المال الموهوب
٢٦ ص
(١٣)
حكم المال الموصى به
٢٧ ص
(١٤)
حكم العوض في البيع الخياري
٢٨ ص
(١٥)
حكم المال المستقرض
٢٩ ص
(١٦)
حكم الغنيمة
٣٠ ص
(١٧)
حكم نذر الصدقة بعين النصاب
٣١ ص
(١٨)
اشتراط التمكن من التصرف
٣٢ ص
(١٩)
اعتبار التمكن من الأداء في الضمان
٣٣ ص
(٢٠)
استحباب تزكية المفقود لسنة إذا وجده
٣٧ ص
(٢١)
حكم القرض والدين
٣٨ ص
(٢٢)
وجوب الزكاة على الكافر
٤١ ص
(٢٣)
حكم تلف الزكاة
٤٣ ص
(٢٤)
وجوب الزكاة في تسعة أنواع
٤٥ ص
(٢٥)
استحباب الزكاة فيما أنبتت الأرض
٤٨ ص
(٢٦)
حكم زكاة مال التجارة
٤٩ ص
(٢٧)
استحباب الزكاة في الخيل
٥١ ص
(٢٨)
حكم المتولد بين زكاتي وغيره
٥٢ ص
(٢٩)
اشتراط النصاب
٥٣ ص
(٣٠)
نصاب الإبل
٥٣ ص
(٣١)
نصاب البقر
٥٨ ص
(٣٢)
نصاب الغنم
٥٩ ص
(٣٣)
عفو ما بين النصابين واسمه
٦٤ ص
(٣٤)
حكم الشركاء في نصاب
٦٦ ص
(٣٥)
حكم المالين المتباعدين
٦٦ ص
(٣٦)
اشتراط السوم
٦٧ ص
(٣٧)
اشتراط الحول
٧٠ ص
(٣٨)
اعتبار الحول في مال التجارة
٧١ ص
(٣٩)
حد الحول
٧١ ص
(٤٠)
بطلان الحول باختلال أحد الشروط
٧٣ ص
(٤١)
بطلان الحول بالمعاوضة بالمثل
٧٤ ص
(٤٢)
حكم السخال المتولدة
٧٦ ص
(٤٣)
حكم تلف بعض النصاب بعد الحول
٧٨ ص
(٤٤)
حكم ارتداد المسلم قبل الحول وبعده
٧٨ ص
(٤٥)
اشتراط عدم كونها عوامل
٧٩ ص
(٤٦)
بيان الفريضة في زكاة الأنعام
٧٩ ص
(٤٧)
بيان الفريضة في زكاة البقر
٨١ ص
(٤٨)
الابدال
٨١ ص
(٤٩)
حكم من وجبت عليه سن وليست عنده
٨٢ ص
(٥٠)
عدم إجزاء ما فوق الجذع
٨٥ ص
(٥١)
لا جبران فيما عد الإبل
٨٧ ص
(٥٢)
تعريف بنت المخاض
٨٧ ص
(٥٣)
تعريف بنت اللبون
٨٧ ص
(٥٤)
تعريف الحقة
٨٨ ص
(٥٥)
تعريف الجذعة
٨٨ ص
(٥٦)
تعريف التبيع
٨٩ ص
(٥٧)
تعريف المسنة
٩٠ ص
(٥٨)
جواز الاخراج بالقيمة
٩٠ ص
(٥٩)
أقل الشاة التي تؤخذ
٩٢ ص
(٦٠)
لا تؤخذ المريضة والهرمة وذات العوار
٩٤ ص
(٦١)
حكم وقوع المشاحة بين الساعي والمالك
٩٥ ص
(٦٢)
وجوب الزكاة في العين
٩٦ ص
(٦٣)
حكم من فرط في اخراج الزكاة
٩٨ ص
(٦٤)
حكم المهر إذا كان نصابا
٩٩ ص
(٦٥)
حكم النصاب إذا حال عليه أحوال
١٠٠ ص
(٦٦)
حكم النصاب المجتمع من المعز والضان ، والبقر والجاموس ، والعراب والبخاتي
١٠١ ص
(٦٧)
قبول إدعاء المالك اخراج الزكاة
١٠٢ ص
(٦٨)
حكم الأموال المتفرقة
١٠٣ ص
(٦٩)
حكم السن الواجبة إذا كانت مريضة
١٠٤ ص
(٧٠)
حكم ما إذا كان النصاب كله مريضا
١٠٤ ص
(٧١)
عدم أخذ الربى
١٠٤ ص
(٧٢)
عدم أخذ الأكولة
١٠٦ ص
(٧٣)
جواز الدفع من غير غنم البلد
١٠٧ ص
(٧٤)
أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب
١٠٨ ص
(٧٥)
أقل ما تجب فيه الزكاة من الفضة
١١٢ ص
(٧٦)
مقدار الدرهم
١١٣ ص
(٧٧)
اشتراط كون الذهب والفضة مضروبين
١١٥ ص
(٧٨)
اشتراط حؤول الحول في زكاة النقدين
١١٦ ص
(٧٩)
عدم وجوب الزكاة في الحلي
١١٨ ص
(٨٠)
عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر
١١٩ ص
(٨١)
عدم اعتبار اختلاف الرغبة
١٢١ ص
(٨٢)
اعتبار بلوغ الخالص نصاباً في المغشوشة
١٢٢ ص
(٨٣)
عدم إجزاء اخراج المغشوشة عن الجياد
١٢٣ ص
(٨٤)
كيفية اخراج الزكاة من المغشوشة
١٢٣ ص
(٨٥)
حكم مال القرض
١٢٤ ص
(٨٦)
حكم النفقة التي تترك للاهل
١٢٦ ص
(٨٧)
عدم ضم أحد النقدين إلى الاخر
١٢٧ ص
(٨٨)
استحباب الزكاة في غير الأجناس الأربعة
١٣٠ ص
(٨٩)
اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الغلات
١٣١ ص
(٩٠)
مقدار الصاع
١٣٢ ص
(٩١)
مقدار المد
١٣٤ ص
(٩٢)
وجوب الزكاة فيما زاد عن النصاب
١٣٦ ص
(٩٣)
الحد الذي تتعلق به الزكاة
١٣٧ ص
(٩٤)
وقت الاخراج
١٣٩ ص
(٩٥)
اعتبار ملك الغلة بالزراعة
١٤٠ ص
(٩٦)
وجوب الزكاة مرة واحدة في الغلة
١٤١ ص
(٩٧)
استثناء حصة السلطان والمؤن
١٤٢ ص
(٩٨)
وجوب نصف العشر فيما يسقى بالآلة والعشر في غيره
١٤٦ ص
(٩٩)
حكم ما يسفى بالآلة وبغير آلة
١٤٨ ص
(١٠٠)
ضم الزروع المتباعدة
١٥٠ ص
(١٠١)
حكم النخل الذي يطلع مرتين
١٥١ ص
(١٠٢)
عدم أخذ الرطب والعنب عن التمر والزبيب
١٥٢ ص
(١٠٣)
حكم موت المالك وعليه دين
١٥٣ ص
(١٠٤)
حكم من ملك ثمرة قبل بدو صلاحها
١٥٧ ص
(١٠٥)
نصاب ما تستحب فيه الزكاة
١٥٨ ص
(١٠٦)
حكم الخرص
١٦٠ ص
(١٠٧)
تعريف مال التجارة
١٦٤ ص
(١٠٨)
اشتراط النصاب في زكاة مال التجارة
١٦٧ ص
(١٠٩)
اشتراط الطلب برأس المال
١٦٩ ص
(١١٠)
اشتراط الحول
١٧٠ ص
(١١١)
تعلق زكاة التجارة بقيمة المتاع
١٧٣ ص
(١١٢)
تقويم المتاع بالدراهم والدنانير
١٧٥ ص
(١١٣)
حكم تملك نصاب زكاتي للتجارة
١٧٦ ص
(١١٤)
حكم تعويض أربعين ساعة بمثلها للتجارة
١٧٨ ص
(١١٥)
حكم زكاة مال المضاربة
١٨٠ ص
(١١٦)
عدم منع الدين للزكاة
١٨٠ ص
(١١٧)
استحباب الزكاة في حاصل العقار
١٨٤ ص
(١١٨)
عدم استحباب الزكاة في المساكن والأمتعة
١٨٥ ص
(١١٩)
استحباب الزكاة في الخيل
١٨٦ ص
(١٢٠)
المستحقون للزكاة
١٨٧ ص
(١٢١)
الفقراء والمساكين
١٨٨ ص
(١٢٢)
حرمة الزكاة للقادر على الاكتساب
١٩٦ ص
(١٢٣)
جواز الزكاة لمن يقصر كسبه
١٩٧ ص
(١٢٤)
جواز الزكاة لصاحب الدار والخادم
١٩٩ ص
(١٢٥)
حكم مدعي الفقر
٢٠١ ص
(١٢٦)
عدم وجوب إعلام الفقير بالزكاة
٢٠٣ ص
(١٢٧)
حكم دفع الزكاة للغني
٢٠٤ ص
(١٢٨)
حكم دفع الزكاة إلى الكافر
٢٠٧ ص
(١٢٩)
العاملون
٢٠٨ ص
(١٣٠)
شروط العامل
٢١١ ص
(١٣١)
كيفية إعطاء العامل
٢١٣ ص
(١٣٢)
المؤلفة
٢١٣ ص
(١٣٣)
في الرقاب
٢١٦ ص
(١٣٤)
الغارمون
٢٢٢ ص
(١٣٥)
جواز مقاصة الفقير
٢٢٥ ص
(١٣٦)
جواز قضاء دين الميت من الزكاة
٢٢٧ ص
(١٣٧)
جواز قضاء الدين عمن تجب نفقته
٢٢٨ ص
(١٣٨)
حكم صرف الغارم الزكاة في غير الدين
٢٢٩ ص
(١٣٩)
حكم ادعاء الغرم
٢٣٠ ص
(١٤٠)
في سبيل الله
٢٣٠ ص
(١٤١)
عدم اشتراط الفقر في الغازي
٢٣٢ ص
(١٤٢)
ارتجاع الزكاة مع عدم الغزو
٢٣٣ ص
(١٤٣)
حكم نصيب الجهاد مع فقد الامام
٢٣٣ ص
(١٤٤)
حكم سهم السعاة والمؤلفة مع فقد الامام
٢٣٤ ص
(١٤٥)
ابن السبيل
٢٣٤ ص
(١٤٦)
اعتبار إباحة السفر في ابن السبيل
٢٣٦ ص
(١٤٧)
اعطاء ابن السبيل بقدر الكفاية إلى بلده
٢٣٧ ص
(١٤٨)
الوصف الأول الايمان
٢٣٧ ص
(١٤٩)
جواز صرف الفطرة للمستضعف
٢٣٨ ص
(١٥٠)
حكم إعطاء الزكاة الأطفال
٢٤٠ ص
(١٥١)
حكم زكاة المخالف إذا استبصر
٢٤٢ ص
(١٥٢)
الوصف الثاني العدالة
٢٤٣ ص
(١٥٣)
الوصف الثالث غير واجب النفقة
٢٤٥ ص
(١٥٤)
جواز اعطاء ما زاد على النفقة الواجبة
٢٤٧ ص
(١٥٥)
حكم إعطاء الزوجة الناشز والمستمتع بها
٢٤٨ ص
(١٥٦)
جواز إعطاء الزوجة الزكاة
٢٤٨ ص
(١٥٧)
حكم إعطاء الواجب النفقة من غير سهم الفقراء
٢٤٩ ص
(١٥٨)
الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا
٢٥٠ ص
(١٥٩)
حلية زكاة الهاشمي لمثله
٢٥٢ ص
(١٦٠)
جواز أخذ الهاشمي الزكاة عند الضرورة
٢٥٤ ص
(١٦١)
جواز الزكاة المندوبة للهاشمي
٢٥٥ ص
(١٦٢)
بيان الهاشمي
٢٥٦ ص
(١٦٣)
استحباب حمل الزكاة إلى الامام
٢٥٩ ص
(١٦٤)
وجوب صرف الزكاة إلى الامام إذا طلبها
٢٦٠ ص
(١٦٥)
ولي الطفل كالمالك
٢٦٠ ص
(١٦٦)
وجوب نصب العامل على الزكاة
٢٦١ ص
(١٦٧)
قبول دعوى الاخراج من المالك
٢٦١ ص
(١٦٨)
بعض أحكام العامل
٢٦٢ ص
(١٦٩)
الدفع إلى الفقيه عند عدم الامام
٢٦٢ ص
(١٧٠)
كيفية قسمة الزكاة
٢٦٣ ص
(١٧١)
حكم نقل الزكاة وتأخيرها
٢٦٦ ص
(١٧٢)
حكم نقل زكاة الفطرة
٢٧٢ ص
(١٧٣)
براءة الذمة بقبض الساعي
٢٧٣ ص
(١٧٤)
حال الزكاة عند عدم المستحق
٢٧٤ ص
(١٧٥)
حكم المملوك المشترى من الزكاة
٢٧٦ ص
(١٧٦)
مؤنة الوزن على المالك
٢٧٨ ص
(١٧٧)
حكم اجتماع سببان للمستحق
٢٧٨ ص
(١٧٨)
أقل ما يعطى الفقير
٢٧٩ ص
(١٧٩)
لا حد لأكثر الزكاة
٢٨٢ ص
(١٨٠)
استحباب دعاء الساعي لصاحب الزكاة
٢٨٣ ص
(١٨١)
كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة
٢٨٤ ص
(١٨٢)
استحباب توسيم نعم الصدقة
٢٨٥ ص
(١٨٣)
وقت تسليم الزكاة
٢٨٦ ص
(١٨٤)
حكم تأخير الزكاة بعد العزل
٢٨٨ ص
(١٨٥)
حكم تقديم الزكاة
٢٩١ ص
(١٨٦)
انثلام النصاب بالقرض
٢٩٥ ص
(١٨٧)
حكم خروج المستحق عن الوصف بعد القرض
٢٩٦ ص
(١٨٨)
حكم استغناء الفقير بالزكاة المقدمة
٢٩٨ ص
(١٨٩)
القول في النية
٢٩٩ ص
(١٩٠)
حكم نية زكاة المال الغائب
٣٠٣ ص
(١٩١)
حكم نية الساعي دون المالك
٣٠٤ ص
(١٩٢)
وجوب زكاة الفطرة
٣٠٦ ص
(١٩٣)
شروط وجوب الفطرة
٣٠٧ ص
(١٩٤)
استحباب اخراج الزكاة للفقير
٣١٠ ص
(١٩٥)
وجوب اخراج الفطرة عن العيال
٣١٥ ص
(١٩٦)
اعتبار النية في الفطرة
٣١٩ ص
(١٩٧)
عدم صحة الفطرة من الكافر
٣١٩ ص
(١٩٨)
حكم توفر الشروط قبل الهلال وبعده
٣٢٠ ص
(١٩٩)
وجوب الزكاة عن الزوجة والمملوك
٣٢٢ ص
(٢٠٠)
سقوط الفطرة عمن وجبت على غيره
٣٢٤ ص
(٢٠١)
حكم المملوك الغائب
٣٢٦ ص
(٢٠٢)
حكم العبد الذي بين شريكين
٣٢٨ ص
(٢٠٣)
حكم موت المولى ليلة الفطر
٣٢٩ ص
(٢٠٤)
حكم الموصى له بعبد
٣٣٠ ص
(٢٠٥)
حكم الموهوب له عبد
٣٣١ ص
(٢٠٦)
جنس الفطرة
٣٣٢ ص
(٢٠٧)
اخراج الفطرة بالقيمة السوقية
٣٣٥ ص
(٢٠٨)
أفضل ما يخرج في الفطرة
٣٣٧ ص
(٢٠٩)
قدر الفطرة
٣٣٩ ص
(٢١٠)
وقت اخراج الفطرة
٣٤٣ ص
(٢١١)
حكم تقديم الفطرة
٣٤٥ ص
(٢١٢)
أفضل وقت الفطرة
٣٤٧ ص
(٢١٣)
حكم اخراج الفطرة بعد الصلاة
٣٤٩ ص
(٢١٤)
حكم تأخير دفع الفطرة
٣٥٢ ص
(٢١٥)
حكم النقل إلى بلد آخر
٣٥٢ ص
(٢١٦)
مصرف الفطرة
٣٥٣ ص
(٢١٧)
أقل ما يعطى الفقير
٣٥٤ ص
(٢١٨)
جواز اعطاء ما يغني
٣٥٥ ص
(٢١٩)
استحباب تخصيص القرابة بالفطرة
٣٥٦ ص
(٢٢٠)
وجوب الخمس
٣٥٩ ص
(٢٢١)
وجوب الخمس في الغنائم
٣٦٠ ص
(٢٢٢)
وجوب الخمس في المعادن
٣٦١ ص
(٢٢٣)
اشتراط النصاب في المعادن
٣٦٤ ص
(٢٢٤)
وجوب الخمس في الكنوز
٣٦٨ ص
(٢٢٥)
حكم الكنز
٣٧٠ ص
(٢٢٦)
حكم ما يوجد في جوف الحيوان
٣٧٢ ص
(٢٢٧)
وجوب الخمس في الغوص
٣٧٥ ص
(٢٢٨)
حكم المأخوذ من غير غوص
٣٧٦ ص
(٢٢٩)
حكم اخراج العنبر
٣٧٧ ص
(٢٣٠)
وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤنة السنة
٣٧٨ ص
(٢٣١)
وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها الذمي
٣٨٥ ص
(٢٣٢)
وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام
٣٨٧ ص
(٢٣٣)
عدم اعتبار الحرية والبلوغ في الكنز
٣٨٩ ص
(٢٣٤)
عدم اعتبار الحول في الخمس
٣٩٠ ص
(٢٣٥)
حكم اختلاف المالك والمستأجر في الكنز
٣٩١ ص
(٢٣٦)
وجوب الخمس بعد المؤنة
٣٩٢ ص
(٢٣٧)
تقسيم الخمس ستة أقسام
٣٩٣ ص
(٢٣٨)
اعتبار الانتساب إلى عبد المطلب بالأب في الطوائف
٣٩٩ ص
(٢٣٩)
عدم وجوب استيعاب الطوائف
٤٠٣ ص
(٢٤٠)
تعيين أبناء عبد المطلب
٤٠٤ ص
(٢٤١)
جواز تخصيص طائفة بالخمس
٤٠٥ ص
(٢٤٢)
كيفية تقسيم الخمس
٤٠٦ ص
(٢٤٣)
عدم اعتبار الفقر في ابن السبيل
٤٠٩ ص
(٢٤٤)
حكم نقل الخمس
٤١٠ ص
(٢٤٥)
شروط مستحق الخمس
٤١١ ص
(٢٤٦)
تعريف النفل
٤١٢ ص
(٢٤٧)
حصر الأنفال
٤١٣ ص
(٢٤٨)
كيفية التصرف بالأنفال
٤١٩ ص
(٢٤٩)
إباحة المناكح والمساكن والمتاجر
٤٢٠ ص
(٢٥٠)
حكم الخمس مع عدم الامام
٤٢٤ ص
(٢٥١)
تولي نائب الامام لصرف حصة الامام
٤٢٧ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص

مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٧ - اشتراط النصاب في المعادن

______________________________________________________

وينبغي التنبيه لأمور :

الأول : لا يعتبر في النصاب الإخراج دفعة ، بل لو أخرج المعدن في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض واعتبر النصاب من المجموع وإن تخلل بين المرتين الإعراض ، لعموم النص.

وقال العلامة في المنتهى : يعتبر النصاب فيما أخرج دفعة أو دفعات لا يترك العمل بينها ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملا له ، ثم أخرج دون النصاب وكملا نصابا لم يجب عليه شي‌ء. ولو بلغ أحدهما نصابا أخرج خمسه ولا شي‌ء عليه في الآخر. أما لو ترك العمل لا مهملا بل للاستراحة ـ مثلا ـ أو لإصلاح آلة أو طلب أكل وما أشبهه ، فالأقرب وجوب الخمس إذا بلغ المنضم النصاب ، ثم يخرج من الزائد مطلقا ما لم يتركه مهملا ، وكذا لو اشتغل بالعمل فخرج بين المعدن تراب أو شبهه [١]. هذا كلامه رحمه‌الله ، ولم أقف على دليل يدل على اعتبار هذا الشرط ، فكان منفيا بالأصل والعمومات المتضمنة لوجوب الخمس في هذا النوع.

ولا يشترط في الضم اتحاد المعدن في النوع. وحكى العلامة في المنتهى عن بعض العامة قولا بعدم الضم مع الاختلاف مطلقا ، وعن آخرين عدم الضم في الذهب والفضة خاصة حملا على الزكاة [٢].

الثاني : لو اشترك جماعة في استخراج المعدن اشترط بلوغ نصيب كل واحد النصاب ، وتتحقق الشركة بالاجتماع على الحفر والحيازة. ولو اختص أحدهم بالحيازة والآخر بالنقل وثالث بالسبك ، فإن نوى الحيازة لنفسه كان الجميع له وعليه أجرة الناقل والسابك ، وإن نوى الشركة كان بينهم أثلاثا ،


[١] المنتهى ١ : ٥٤٩.

[٢] المنتهى ١ : ٥٤٩.