مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٦ - بيان الهاشمي
والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم على الأظهر.
______________________________________________________
وعن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : « هي الزكاة » [١].
وعن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الصدقة التي حرمت عليهم ما هي؟ فقال : « الزكاة المفروضة » [٢].
ويستفاد من هذه الروايات عدم تحريم ما عدا الزكاة من الصدقة المنذورة [٣] والموصى بها والكفارة ، وهو كذلك.
قوله : ( والذين يحرم عليهم الصدقة الواجبة من ولده هاشم خاصة على الأظهر ).
خالف في ذلك المفيد ـ رحمهالله ـ في المسائل الغريّة فذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطّلب أيضا وهو عمّ عبد المطلب [٤] ، واختاره ابن الجنيد أيضا [٥] ، والأصح ما اختاره المصنف رحمهالله.
لنا : الأصل ، وقوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ ) [٦] خرج من ذلك بنو هاشم بالإجماع والأخبار المستفيضة فيبقى الباقي مندرجا في العموم.
ويشهد له أيضا قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إن الصدقة لا تحلّ
[١] الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٨ ـ ١٥٦ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٧ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٥٩ ـ ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ ـ ١٠٨ ، الوسائل ٦ : ١٩٠ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٤.
[٣] في « م » : المندوبة.
[٤] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٥٨٥ ، والمختلف : ١٨٣.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ١٨٣.
[٦] التوبة : ٦٠.