مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٩ - أقل ما تجب فيه الزكاة من الذهب
______________________________________________________
أبي جعفر بن بابويه وجماعة من أصحاب الحديث [١] ، والمعتمد الأول.
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عما أخرج من المعدن من قليل وكثير هل فيه شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [٢].
وفي الموثق ، عن زرارة وبكير ابني أعين : أنهما سمعا أبا جعفر عليهالسلام يقول في الزكاة : « أما في الذهب فليس في أقل من عشرين دينارا شيء ، فإذا بلغت عشرين دينارا ففيه نصف دينار » [٣].
وما رواه الكليني ـ رضياللهعنه ـ في الموثق ، عن عليّ بن عقبة وعدّة من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهالسلام ، قالا : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين ، فعلى هذا الحساب كلما زاد أربعة » [٤].
[١] المعتبر ٢ : ٥٢٣.
[٢] التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٦ : ٣٣٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.
[٣] التهذيب ٤ : ١٢ ـ ٣٣ ، الوسائل ٦ : ٩٤ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ١١.
[٤] الكافي ٣ : ٥١٥ ـ ٣ ، الوسائل ٦ : ٩٣ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١ ح ٥.