مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٦١ - وجوب الخمس في المعادن
الثاني : المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
______________________________________________________
الأخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل يعطي كل واحد منهم جميعا ، وكذلك الإمام يأخذ كما أخذ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم » [١].
ونبه المصنف ـ رحمهالله ـ بالتسوية بين القليل والكثير على خلاف المفيد ـ رحمهالله ـ في المسائل الغرية حيث اعتبر في الغنيمة بلوغ عشرين دينارا [٢]. وهو مدفوع بالعمومات السالمة من المخصص.
وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الأكثر ، ومنهم المصنف [٣] ، فكان عليه أن يذكرها أيضا.
أما ما يسرق من أموال أهل الحرب أو يؤخذ غيلة ، فقد صرح الشهيد في الدروس بأنه لآخذه ولا يجب فيه الخمس ، لأنه لا يسمى غنيمة [٤]. وربما قيل بالوجوب [٥] ، ويدل عليه فحوى ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وادفع إلينا الخمس » [٦].
وعن أبي بكر الحضرمي ، عن المعلى ، قال : « خذ مال الناصب حيث ما وجدته ، وابعث إلينا الخمس » [٧].
قوله : ( الثاني ، المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة
[١] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٥ ، الإستبصار ٢ : ٥٦ ـ ١٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٥٦ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٣.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٠٣.
[٣] الشرائع ١ : ١٧٩.
[٤] الدروس : ٦٧.
[٥] مجمع الفائدة والبرهان ٤ : ٣٤٤.
[٦] التهذيب ٤ : ١٢٢ ـ ٣٥٠ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٦.
[٧] التهذيب ٤ : ١٢٣ ـ ٣٥١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٠ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢ ح ٧.