مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٠٥ - عدم أخذ الربى
وقيل : إلى خمسين.
______________________________________________________
وقيل : إلى خمسين ).
قال الجوهري : الربّى على فعلى بالضم : التي وضعت حديثا ، وجمعها رباب بالضم ، والمصدر رباب بالكسر ، وهو قرب العهد بالولادة تقول : شاة ربّى بيّنة الرّباب ، وعنز رباب. قال الأزهري [١] : هي ربّى ما بينها وبين شهر [٢]. وقال أبو زيد : الربّى من المعز. وقال غيره : من المعز والضأن ، وربما جاء في الإبل أيضا [٣].
ولم أقف على مستند للتحديد بالخمسة عشر يوما ولا بالخمسين.
وفسر الصادق عليهالسلام الربّى في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج بأنها « التي تربّي اثنين » وقال : إنه ليس فيها صدقة [٤].
وعلل المصنف ـ رحمهالله ـ في المعتبر [٥] والعلاّمة في جملة من كتبه [٦] المنع من أخذ الربّى بأن في أخذها إضرارا بولدها ، ونصا على جواز أخذها إذا رضي المالك.
واستوجه الشارح كون العلّة في المنع المرض ، لأن النفساء مريضة ، ومن ثم لا يقام عليها الحد ، قال : وعلى هذا فلا يجزي إخراجها وإن رضي المالك [٧]. ولا ريب أن إخراج غيرها أحوط.
[١] في المصدر الأموي.
[٢] في المصدر : شهرين.
[٣] الصحاح ١ : ١٣١.
[٤] الكافي ٣ : ٥٣٥ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٧ ، السرائر : ٤٨٤. الوسائل ٦ : ٨٤ أبواب زكاة الأنعام ب ١٠ ح ١.
[٥] المعتبر ٢ : ٥١٤.
[٦] التذكرة ١ : ٢١٤ ، والمنتهى ١ : ٤٨٥.
[٧] المسالك ١ : ٥٤.