مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٢ - اشتراط التمكن من التصرف
والتمكن من التصرّف معتبر في الأجناس كلها.
______________________________________________________
عن الملك ، ويحتمل العدم لعدم تحقق الشرط الموجب لصرفه في النذر ، والمتجه منع المالك من التصرفات المنافية للنذر كما في المطلق ، فإن ثبت أن ذلك مانع من وجوب الزكاة كما ذكره الأصحاب انقطع الحول بمجرد النذر ، وإلاّ وجبت الزكاة مع تمامه وكان القدر المخرج من النصاب كالتالف من المنذور ، وتجب الصدقة بالباقي مع حصول الشرط.
قوله : ( والتمكن من التصرف معتبر في الأجناس كلها ).
هذا الشرط مقطوع به في كلام الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه قول علمائنا أجمع [١]. واستدل عليه بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا صدقة على الدين ، ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك » [٢].
وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت لأبي الحسن الرضا عليهالسلام : الرجل يكون له الوديعة والدين فلا يصل إليهما ثم يأخذها متى تجب عليه الزكاة؟ قال : « إذا أخذها ثم يحول عليه الحول يزكي » [٣].
وفي الموثق ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال : « فلا زكاة عليه حتى يخرج ، فإذا خرج زكّاه لعام واحد ، وإن كان يدعه متعمدا وهو يقدر على أخذه فعليه الزكاة لكل ما مرّ به من السنين » [٤].
[١] التذكرة ١ : ٢٠١.
[٢] التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٨ ، الوسائل ٦ : ٦٢ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٥ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٣٤ ـ ٨٨ ، الإستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٨٠ ، الوسائل ٦ : ٦٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٦ ح ١.
[٤] التهذيب ٤ : ٣١ ـ ٧٧ ، الاستبصار ٢ : ٢٨ ـ ٨١ ليس فيه : عن زرارة ، الوسائل ٦ : ٦٣ أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ب ٥ ح ٧.