مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٣٣ - جنس الفطرة
______________________________________________________
قال أبو الصلاح [١] ، وابن إدريس [٢] ، والمصنف [٣] ، وجماعة. والمعتمد وجوب إخراج الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط خاصة.
لنا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن صفوان الجمال ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة؟ فقال : « على الصغير والكبير ، والحر والعبد ، عن كل إنسان صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب » [٤].
وفي الصحيح عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الفطرة كم يدفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال : « صاع بصاع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم » [٥].
وفي الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك ، الصغير والكبير ، والحر والمملوك ، والغني والفقير ، عن كل إنسان نصف صاع من حنطة أو شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب لفقراء المسلمين » [٦].
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، عن أبيه عليهالسلام ، قال : « زكاة الفطرة صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، أو صاع من أقط ، على كل إنسان حر
[١] الكافي في الفقه : ١٦٩.
[٢] السرائر : ١٠٨.
[٣] المعتبر ٢ : ٦٠٥ ، والمختصر النافع : ٦١.
[٤] التهذيب ٤ : ٧١ ـ ١٩٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٩ ، الوسائل ٦ : ٢٢٧ أبواب زكاة الفطرة ب ٥ ح ١.
[٥] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١١٥ ـ ٤٩٢ ، التهذيب ٤ : ٨٠ ـ ٢٢٧ ، الإستبصار ٢ : ٤٦ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٦ : ٢٣١ أبواب زكاة الفطرة ب ٦ ح ١.
[٦] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٠ ، الإستبصار ٢ : ٤٢ ـ ١٣٤ ، الوسائل ٦ : ٢٢٥ أبواب زكاة الفطرة ب ٣ ح ١ وأورد ذيله في ص ٢٣٣ ب ٦ ح ١١.