مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٠١ - حكم مدعي الفقر
ولو ادعى الفقر ، فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه ، وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين ، سواء كان قويا أو ضعيفا.
______________________________________________________
وجهه ووجه عياله ، أو آمره ببيع غلامه أو جمله وهو معيشته وقوته؟! بل يأخذ الزكاة فهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله » [١].
ولو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا وأمكنه بيعها منفردة فالأظهر خروجه بذلك عن حدّ الفقر ، أما لو كانت حاجته تندفع بالأقل منها قيمة فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون ، لإطلاق النص ، ولما في التكليف بذلك من العسر والمشقة ، وبه قطع في التذكرة ثم قال : وكذا الكلام في العبد والفرس [٢].
ولو فقدت هذه المذكورات استثني له أثمانها مع الحاجة إليها ، ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في التزويج بذلك مع حاجته إليه.
قوله : ( ولو ادعى الفقر فإن عرف صدقه أو كذبه عومل بما عرف منه ، وإن جهل الأمران أعطي من غير يمين ، سواء كان قويا أو ضعيفا ).
أما أنه يعامل مدعي الفقر بما يعلم من صدقه وكذبه فلا ريب فيه ، فيعطى إذا عرف صدقه ، ويمنع إذا عرف كذبه. وأما أنه يجوز إعطاؤه مع جهالة حاله من غير يمين ، سواء كان قويا أو ضعيفا فهو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل ظاهر المصنف في المعتبر [٣] والعلاّمة في كتبه الثلاثة [٤] أنه موضع وفاق ، واستدل عليه في المعتبر بأنه مسلم ادّعى أمرا ممكنا ولم يظهر ما ينافي دعواه فكان قوله مقبولا. واستدل عليه في المنتهى بأنه ادّعى ما يوافق
[١] الكافي ٣ : ٥٦٢ ـ ١٠ ، الوسائل ٦ : ١٦٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٩ ح ٣.
[٢] التذكرة ١ : ٢٣٦.
[٣] المعتبر ٢ : ٥٦٨.
[٤] التذكرة ١ : ٢٣١ ، والمنتهى ١ : ٥٢٦ ، والمختلف : ١٨٥.