مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣١ - اشتراط بلوغ النصاب في زكاة الغلات
وأما الشرط : فالنصاب وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ،
______________________________________________________
القول للشيخ [١] ـ رحمهالله ـ وجمع من الأصحاب[٢] ، واختاره الشارح ـ قدسسره ـ واستدل عليه بنص أهل اللغة على أن العلس نوع من الحنطة ، والسّلت نوع من الشعير [٣].
وهو جيد لو ثبت الإطلاق عليهما حقيقة لكنه غير ثابت ، مع أن مقتضى كلام ابن دريد في الجمهرة المغايرة ، فإنه قال : السّلت حبّ يشبه الشعير أو هو بعينه.
وقال أيضا : العلس حبة سوداء تخبز في الجدب أو تطبخ.
قوله : ( وأما الشرط ، فالنصاب ، وهو خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدل عليه روايات :
منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس فيما دون الخمسة أوساق شيء ، والوسق ستون صاعا » [٤].
وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « ما
[١] المسالك ١ : ٥٦.
[٢] التهذيب ٤ : ١٨ ـ ٤٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨ ـ ٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٦.
[٣] المسالك ١ : ٥٦
[٤] التهذيب ٤ : ١٨/٤٨ ، الاستبصار ٢ : ١٨/٥٤ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ ، ابواب زكاة الغلات ب ١ ح ٦