مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٧ - أفضل وقت الفطرة
ويجوز إخراجها بعده ، وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ،
______________________________________________________
للتحديد بأوّل يوم من شهر رمضان فائدة ، اللهم إلاّ أن يمنع احتساب الدين في غير هذه الصورة.
ويمكن القدح في هذه الرواية باشتمالها على ما أجمع الأصحاب على بطلانه ، وهو الاجتزاء بنصف صاع من الحنطة ، بل مقتضاها إجزاء نصف صاع من الشعير أيضا ، وهو مخالف لإجماع المسلمين. والمسألة محل تردد ، وطريق الاحتياط فيها واضح.
قوله : ( وتأخيرها إلى قبل صلاة العيد أفضل ).
لا ريب في أفضلية ذلك لأنّه موضع نصّ ووفاق ، وإنّما الكلام في انتهاء وقتها بالصلاة وعدمه ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى أنّ آخر وقتها صلاة العيد ، حتى قال في المنتهى : ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارا ، فإنّ أخّرها أثم ، وبه قال علماؤنا أجمع. لكنه قال بعد ذلك بأسطر قليلة : والأقرب عندي جواز تأخيرها عن الصلاة ، وتحريم التأخير عن يوم العيد [١] ، ومقتضى ذلك امتداد وقتها إلى آخر النهار.
وقال ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر ، وآخره زوال الشمس منه [٢]. واستقر به العلامة في المختلف [٣].
احتج القائلون بانتهاء وقتها بالصلاة [٤] ، بما رواه الشيخ عن إبراهيم بن ميمون قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد ، فهي فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد ، فهي صدقة » [٥].
والمراد بالصدقة هنا المندوبة ، مقابل الفطرة الواجبة ، وقد ورد ذلك
[١] المنتهى ١ : ٥٤١.
[٢] نقله عنه في المختلف : ٢٠٠.
[٣] المختلف : ٢٠٠.
[٤] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٦١٢ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٥٤٠.
[٥] المتقدمة في ص ٣٤٤.