مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٢ - مقدار الصاع
والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني.
______________________________________________________
أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق ـ والوسق ستون صاعا ، فذلك ثلاثمائة صاع ـ ففيه العشر.
وما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما ، وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيء.
وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء » [١].
وما رواه الكليني ـ رحمهالله ـ عن عدة من أصحابه [٢] ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد الأشعري ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن أقل ما تجب عليه الزكاة من البرّ والشعير والتمر والزبيب ، فقال : « خمسة أوساق بوسق النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
فقلت : كم الوسق؟ قال : « ستون صاعا ».
قلت : فهل على العنب زكاة ، أو إنما تجب عليه إذا صيّره زبيبا؟ قال : « نعم إذا خرصه أخرج زكاته » [٣].
قوله : ( والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني ).
أما أنه ستة أرطال بالمدني فيدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « كان رسول الله صلى الله عليه
[١] التهذيب ٤ : ١٣ ـ ٣٤ ، الإستبصار ٢ : ١٤ ـ ٤٠ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ٥.
[٢] في « م » و « ح » : من أصحابنا.
[٣] الكافي ٣ : ٥١٤ ـ ٥ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب زكاة الغلات ب ١ ح ١.