مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٥٥ - جواز الزكاة المندوبة للهاشمي
ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره.
______________________________________________________
وقيل : إنه لا يتقدر بقدر ، وعزاه في المختلف إلى الأكثر [١] ، واستدل عليه بأنه أبيح له الزكاة فلا يتقدر بقدر ، أما المقدمة الأولى فلأن التقدير ذلك ، وأما الثانية فلقوله : « إذا أعطيته فأغنه » [٢] وضعف هذا الاستدلال معلوم مما قرّرناه.
قوله : ( ويجوز للهاشمي أن يتناول المندوبة من هاشمي وغيره ).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة [٣] ، ويدل عليه عموم قوله تعالى : ( وَتَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوى ) [٤] وقوله عزّ وجلّ ( قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى ) [٥] وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « لو حرمت الصدقة علينا لم يحلّ لنا أن نخرج إلى مكة لأن كلّما [٦] بين مكة والمدينة فهو صدقة » [٧].
وفي الصحيح ، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال ، قلت له : أتحلّ الصدقة لبني هاشم؟ قال : « إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأما غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، لأن هذه المياه عامتها صدقة » [٨].
[١] المختلف : ١٨٥.
[٢] التهذيب ٤ : ٦٤ ـ ١٧٤ ، الوسائل ٦ : ١٧٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٤ ح ٤.
[٣] منهم الشافعي في الأم ٢ : ٨١ ، وابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢٠ ، والنووي في شرح صحيح مسلم ( إرشاد الساري ٧ ) : ١٧٦.
[٤] المائدة : ٢.
[٥] الشورى : ٢٣.
[٦] في « ض » ، « م » ، « ح » : كل ماء.
[٧] التهذيب ٤ : ٦١ ـ ١٦٥ ، الوسائل ٦ : ١٨٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ١.
[٨] الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٦ ، الوسائل ٦ : ١٨٩ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.