مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٨٥ - عدم استحباب الزكاة في المساكن والأمتعة
ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. ولا تستحب في المساكن ، ولا في الثياب ، ولا الآلات ، ولا الأمتعة المتخذة للقنية.
______________________________________________________
العقار لغة : الأرض [١] ، والمراد هنا ما يعمّ البساتين والخانات والحمّامات ونحو ذلك على ما صرّح به الأصحاب. واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ، ولم أقف له على مستند ، وقد ذكره في التذكرة والمنتهى مجردا عن الدليل ، ثم قال في التذكرة : ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب للعموم [٢]. واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما [٣]. ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تمّ ، وعلى هذا فإنما يثبت الاستحباب فيه إذا كان الحاصل عرضا غير زكوي ، أما لو كان نقدا فإن الزكاة تجب فيه مع اجتماع الشرائط ويسقط الاستحباب.
قوله : ( ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ).
المراد أن الحاصل إذا كان نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية فيه ، ولا ريب في ذلك ، ثم إن قلنا بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداء ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب كما سبق.
قوله : ( ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية ).
هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه ثابت بإجماع العلماء [٤].
[١] الصحاح ٢ : ٧٥٤.
[٢] التذكرة ١ : ٢٣٠ ، والمنتهى ١ : ٥١٠.
[٣] البيان : ١٩٢.
[٤] التذكرة ١ : ٢٣٠.