مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٩ - حكم ما يسفى بالآلة وبغير آلة
______________________________________________________
تسقى بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا؟ قال : « كم تسقى السقية والسقيتين سيحا؟ » قلت : في ثلاثين ليلة وأربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الأرض ستة أشهر ، سبعة أشهر ، قال : « نصف العشر » [١].
واستدل عليه في التذكرة أيضا بأن اعتبار مقدار السقي وعدد مرّاته وقدر ما يشرب في كل سقية مما يشق ويتعذر فجعل الحكم للغالب ، كالطاعة إذا كانت غالبة على الإنسان كان عدلا وإن ندرت منه المعصية [٢].
وقال بعض العامة : يؤخذ مع الأغلب بالقسط كما يؤخذ مع التساوي ، فإن شرب بالسيح ثلث السقي مثلا كان في ثلثه العشر ، أو ربع السقي فالربع وهكذا [٣].
وهل الاعتبار في الأكثرية بالأكثر عددا أو زمانا أو نفعا ونموا؟ يحتمل الأول ، وهو الظاهر من العبارة لأنه المتبادر من الكثرة ، ولأن المؤنة إنما تكثر بسبب ذلك ، وهي الحكمة في اختلاف الواجب. ويحتمل الثاني لظاهر الرواية المتقدمة ، حيث أطلق فيها نصف العشر ورتبه على أغلبية الزمان من غير استفصال عن عدد السقيات في تلك المدة. واستقرب العلاّمة في جملة من كتب [٤] وولده في الشرح [٥] الثالث ، وعلله في التذكرة باقتضاء ظاهر
[١] التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٤١ ، الإستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٤ ، الوسائل ٦ : ١٢٨ أبواب زكاة الغلات ب ٦ ح ١.
[٢] التذكرة ١ : ٢١٩.
[٣] كالغمراوي في السراج الوهاج : ١٢٢ ، وحكاه عن ابن حامد في الشرح الكبير لابن قدامة ٢ : ٥٦٣.
[٤] التذكرة ١ : ٢١٩ ، والقواعد ١ : ٥٥.
[٥] إيضاح الفوائد ١ : ١٨٣.