مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٢ - استثناء حصة السلطان والمؤن
كلها على الأظهر.
______________________________________________________
كلها على الأظهر ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في المبسوط والخلاف : المؤن كلها على ربّ المال دون الفقراء [١] ، ونقل فيه في الخلاف الإجماع إلاّ من عطاء. وهو اختيار الفاضل يحيى بن سعيد في الجامع ، فإنه قال : والمؤنة على ربّ المال دون المساكين إجماعا إلاّ عطاء فإنه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكى ما خرج من النصاب بعد حق السلطان ، ولا يندر البذر لعموم الآية [٢] والخبر ، ولأن أحدا لا يندر ثمن الغراس وآلة السقي وأجرته كالدولاب والناضح ، ولا فارق بين الثمرة والغلّة [٣]. وبذلك قطع جدي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد ، فإنه اعترف بأنه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ، وقال : إن إثبات الحكم الشرعي بمجرد الشهرة مجازفة.
وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلها [٤] ، واختاره ابن إدريس [٥] والمصنف [٦] والعلاّمة [٧]. والمعتمد الأول.
لنا : قوله عليهالسلام في عدّة أخبار صحيحة : « ما كان منه يسقى بالرشا والدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ، وما سقت السماء أو السيح أو كان بعلا ففيه العشر تاما » [٨] ولفظ : « ما » من صيغ العموم فيتناول ما قابل المؤنة وغيره.
[١] المبسوط ١ : ٢١٧ ، والخلاف ١ : ٣٢٩.
[٢] التوبة : ١٠٣.
[٣] الجامع للشرائع : ١٣٤.
[٤] النهاية : ١٧٨.
[٥] السرائر : ١٠٣.
[٦] المعتبر ٢ : ٥٤١ ، والشرائع ١ : ١٥٤ ، والمختصر النافع : ٥٧.
[٧] المختلف : ١٧٩ ، والقواعد ١ : ٥٥ ، والتحرير ١ : ٦٣.
[٨] الوسائل ٦ : ١٢٤ أبواب زكاة الغلات ب ٤.