مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٤٦ - وجوب نصف العشر فيما يسقى بالآلة والعشر في غيره
الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر.
______________________________________________________
تفصيل حسن لو ثبت مستنده [١].
قوله : ( وأما اللواحق فمسائل ، الأولى : كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر ، وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر ).
المراد بالسيح : الجريان ، سواء كان قبل الزرع كالنيل أم بعده. وبالبعل : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب من الماء. وبالعذي بكسر العين : ما سقته السماء. والدوالي : جمع دالية ، وهي الناعورة التي يديرها البقر. والنواضح : جمع ناضح ، وهو البعير يستقى عليه.
وهذا الحكم ـ أعني وجوب العشر في الأول ، وهو ما لا يحتاج في سقيه إلى آلة من دولاب ونحوه ، ونصف العشر في الثاني ـ مذهب العلماء كافة ، حكاه في المنتهى [٢] ، وقال في التذكرة : إنه لا خلاف فيه بين العلماء [٣]. والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة زرارة وبكير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال في الزكاة : « ما كان يعالج بالرشاء والدلاء والنضح ففيه نصف العشر ، وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو نيل [٤] ففيه العشر كاملا » [٥].
[١] في « ض » ، « م » ، « ح » : لو ثبت أصل الحكم.
[٢] المنتهى ١ : ٤٩٨.
[٣] التذكرة ١ : ٢١٩.
[٤] كذا ، وفي المصدر : أو بعل.
[٥] التهذيب ٤ : ١٦ ـ ٤٠ ، الإستبصار ٢ : ١٥ ـ ٤٣ ، الوسائل ٦ : ١٢٥ أبواب زكاة الغلات ب ٤ ح ٥.