مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٣٤ - مقدار المد
وهو أربعة أمداد. والمد رطلان وربع.
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي.
______________________________________________________
قوله : ( وهو أربعة أمداد ، والمد رطلان وربع ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي ).
أما أن الصاع أربعة أمداد فهو قول العلماء كافة ، حكاه في المنتهى [١] ، ويدل عليه قول الصادق عليهالسلام في عدّة روايات صحيحة : « والصاع أربعة أمداد » [٢] وفي صحيحة زرارة المتقدمة : « والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستة أرطال ».
وأما أن المدّ رطلان وربع بالعراقي فهو قول معظم الأصحاب [٣]. ونقل عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي أنه قال : المدّ رطل وربع [٤]. وردّه العلاّمة في التحرير بأنه تعويل على رواية ضعيفة [٥]. والأصح الأول ، لأن النصاب شرط ولا يعلم حصوله إلاّ مع التقدير الأعلى فيجب الوقوف عليه ، ولقول أبي جعفر في صحيحة زرارة المتقدمة : « والمدّ رطل ونصف » : يعني بأرطال المدينة.
واختلف الأصحاب في مقدار الرطل العراقي ، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان [٦] ، وابن بابويه في من لا يحضره الفقيه [٧] إلى أن وزنه مائة وثلاثون
[١] المنتهى ١ : ٤٩٧.
[٢] الوسائل ٦ : ٢٣٦ أبواب زكاة الفطرة ب ٧.
[٣] منهم ابن البراج في المهذب ١ : ١٦٦ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٤٩٧ ، والشهيد الأول في البيان : ١٧٨.
[٤] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ٥٣٣.
[٥] التحرير ١ : ٦٢.
[٦] المفيد في المقنعة : ٤١ ، والشيخ في التهذيب ٤ : ٨٣.
[٧] الفقيه ٢ : ١١٥.