مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٤ - وقت اخراج الفطرة
______________________________________________________
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في الجمل : تجب الفطرة بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان [١]. وهو اختيار ابن حمزة [٢] ، وابن إدريس [٣].
وقال ابن الجنيد : أوّل وقت وجوبها طلوع الفجر الثاني من يوم الفطر [٤]. واختاره المفيد في المقنعة [٥] ، والسيد المرتضى [٦] ، وأبو الصلاح [٧] ، وابن البرّاج [٨] ، وسلاّر [٩] ، وابن زهرة [١٠] ، وهو المعتمد.
لنا أنّ الوجوب في هذا الوقت متحقق وقبله مشكوك فيه ، فيجب الاقتصار على المتيقن ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن العيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الفطرة ، متى هي؟ فقال : « قبل الصلاة يوم الفطر » قلت : فإن بقي منه شيء بعد الصلاة؟ قال : « لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثمّ يبقى فنقسمه » [١١].
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن إبراهيم بن ميمون قال ، قال أبو عبد الله عليهالسلام : « الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد ، فهي
[١] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٩.
[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٨١.
[٣] السرائر : ١٠٩.
[٤] نقله عنه في المعتبر ٢ : ٦١١ ، والمختلف : ١٩٩ ، ٢٠٠.
[٥] المقنعة : ٤١.
[٦] جمل العلم والعمل : ١٢٦.
[٧] الكافي في الفقه : ١٦٩.
[٨] المهذب ١ : ١٧٦ ، وشرح الجمل : ٢٦٧.
[٩] المراسم : ١٣٤.
[١٠] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[١١] التهذيب ٤ : ٧٥ ـ ٢١٢ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤١ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٥.