مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٦٥ - كيفية قسمة الزكاة
______________________________________________________
الملك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك ، وذلك يوجب الاشتراك في الحكم [١].
وأجيب عنه بأنه تعالى جعل جملة الصدقات لهؤلاء الثمانية ، فلا يلزم أن يكون كل جزء من أجزائها كصدقة زيد مثلا موزّعا على كل واحد منهم.
وأجاب عنه في المعتبر بأن اللام في الآية الشريفة للاختصاص لا للملك كما تقول : باب الدار ، فلا يقتضي وجوب البسط ولا التسوية في العطاء » [٢].
وأجاب عنه في المنتهى [٣] أيضا بأن المراد من الآية بيان المصرف ، أي الأصناف التي تصرف الزكاة إليهم لا إلى غيرهم كما يدل عليه الحصر بإنما ، وقوله تعالى ( وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ ) [٤] الآية.
ويشكل بأن سوق الآية لبيان المصرف لا ينافي وجوب البسط لو كان اللام وواو التشريك دالين عليه ، وكيف كان فهذا الحكم لا إشكال فيه لأنه موضع نص ووفاق.
وأما أن الأفضل قسمتها على الأصناف وإعطاء جماعة من كل صنف فلما فيه من شمول النفع وعموم الفائدة ، ولأنه أقرب إلى امتثال ظاهر الآية الشريفة. واستدل عليه في التذكرة والمنتهى بما فيه من التخلص من الخلاف وحصول الإجزاء يقينا [٥]. وكأنه أراد بذلك خلاف العامة ، لأنه صرّح قبل ذلك بإجماع علمائنا على عدم وجوب البسط.
ويستحب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب ، لما رواه الشيخ ، عن
[١] كابن قدامة في المغني ٢ : ٥٢٨.
[٢] المعتبر ٢ : ٥٨٨.
[٣] المنتهى ١ : ٥٢٨.
[٤] التوبة : ٥٨.
[٥] التذكرة ١ : ٢٤٤ ، والمنتهى ١ : ٥٢٨.