مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ١٢٠ - عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر
______________________________________________________
وفسره بعضهم بأنه تراب الذهب قبل تصفيته [١]. وهو مناسب لجمعه مع السبائك والنقار ، إلا أنه لا يلائم القول المحكي من وجوب الزكاة فيهما إذا عملت كذلك فرارا.
والأصح ما اختاره المصنف وأكثر الأصحاب [٢] من سقوط الزكاة في غير المضروب بسكة المعاملة مطلقا ، لقوله عليهالسلام في صحيحة عليّ بن يقطين المتقدمة : « إذا أردت ذلك فاسبكه ، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة » [٣].
وصحيحة عمر بن يزيد : إنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل فرّ بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أو غلة ، فيه شيء؟ قال : « لا ، ولو جعله حليّا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه » [٤].
والقول بوجوب الزكاة فيهما إذا عملت كذلك فرارا للشيخ [٥] وجماعة [٦] ، وقد وردت بذلك روايات [٧] لو صح سندها لوجب حملها على الاستحباب جمعا بين الأدلة ، وقد تقدم الكلام في ذلك.
[١] لسان العرب ٤ : ٨٨.
[٢] منهم المفيد في المقنعة : ٣٨ ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : ١٢٥ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٥٢٨ ، والعلامة في المختلف : ١٧٣ ، والتحرير ١ : ٦٤ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ٣٠.
[٣] في ص ١١٥.
[٤] الكافي ٣ : ٥٥٩ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ١٧ ـ ٥٣ ، الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١ ح ١.
[٥] النهاية : ١٧٥ ، والمبسوط ١ : ٢١٠.
[٦] منهم الصدوق في المقنع : ٥١ ، والسيد المرتضى في جمل العلم والعمل : ١٢٠ ، وابن البراج في المهذب ١ : ١٥٩.
[٧] الوسائل ٦ : ١٠٨ أبواب زكاة الذهب والفضة ب ١١.