مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٨١ - أقل ما يعطى الفقير
______________________________________________________
وعن معاوية بن عمار وعبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « لا يجوز أن يدفع الزكاة أقل من خمسة دراهم ، فإنها أقل الزكاة » [١].
والجواب بالحمل على الكراهة جمعا بين الأدلة.
وينبغي التنبيه لأمور :
الأول : الظاهر من كلام الأصحاب أن هذه التقديرات على سبيل الوجوب ، وعبارة المصنف في المعتبر كالصريحة في ذلك فإنه قال : وقول علم الهدي ـ يعني عدم التحديد ـ لم أجد به حديثا يستند إليه ، والإعراض عن النقل المشهور مع عدم المعارض اقتراح ، والتمسك بقوله ( وَآتُوا الزَّكاةَ ) [٢] غير دال ، لأنه أمر بالإيتاء ولا يدل على كيفية ذلك فيرجع فيه إلى الكيفية المنقولة [٣].
وصرّح العلاّمة في جملة من كتبه بأن ذلك على سبيل الاستحباب [٤] ، حتى أنه قال في التذكرة بعد أن حكم بأنه يستحب أنه لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول : وما قلناه على الاستحباب لا الوجوب إجماعا [٥]. والأصح أن ذلك على سبيل الاستحباب ، لكن الخلاف في المسألة متحقق.
الثاني : ليس فيما وقفت عليه من الروايات دلالة على اعتبار التحديد ببلوغ النصاب الأول والثاني من الذهب ، وإنما الموجود فيها التقدير بخمسة دراهم أو درهم ، فيحتمل سقوط التحديد في غيرها مطلقا كما هو قضية
[١] التهذيب ٤ : ٦٢ ـ ١٦٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٨ ـ ١١٧ ، الوسائل ٦ : ١٧٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٣ ح ٤.
[٢] البقرة : ٤٣ ، ٨٣ ، ١١٠.
[٣] المعتبر ٢ : ٥٩٠.
[٤] المختلف : ١٨٦ ، والقواعد ١ : ٥٩ ، والتبصرة : ٤٨.
[٥] التذكرة ١ : ٢٤٤.