مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٨٨ - تعريف الجذعة
أمها ذات لبن.
والحقة : هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها.
والجذعة : هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة ،
______________________________________________________
أمها ذات لبن ).
اللبون بفتح اللام ذات اللبن. قال الجوهري : وابن اللبون ولد الناقة إذا استكمل السنة الثانية ودخل في الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، لأن أمّه وضعت غيره فصار لها لبن ، وهو نكرة ويعرّف بالألف واللام [١].
قوله : ( والحقّة هي التي لها ثلاث ودخلت في الرابعة ، فاستحقت أن يطرقها الفحل أو يحمل عليها ).
قال الجوهري : الحقّ بالكسر ما كان من الإبل ابن ثلاث سنين وقد دخل في الرابعة ، والأنثى حقّة وحقّ أيضا ، سمّي بذلك لاستحقاقه أن يحمل عليه وأن ينتفع به [٢].
قوله : ( والجذعة هي التي لها أربع ودخلت في الخامسة ).
قال الجوهري : الجذع قبل الثني ، والجمع جذعان وجذاع ، والأنثى جذعة والجمع جذعات. تقول منه لولد الشاة في السنة الثانية ، ولولد البقر والحافر في السنة الثالثة ، وللإبل في السنة الخامسة : أجذع. ثم قال : وقد قيل في ولد النعجة : إنه يجذع في ستة أشهر أو تسعة أشهر ، وذلك جائز في الأضحية [٣].
[١] الصحاح ٦ : ٢١٩٢.
[٢] الصحاح ٤ : ١٤٦٠.
[٣] الصحاح ٣ : ١١٩٤.