مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٢٧٩ - أقل ما يعطى الفقير
السادسة : أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول : عشرة قراريط أو خمسة دراهم. وقيل : ما يجب في النصاب الثاني : قيراطان أو درهم ، والأول أكثر.
______________________________________________________
كان الأولى أن يقول : إذا اجتمع للمستحق سببان ، ليعمّ الفقير وغيره. ولا ريب في جواز الدفع إلى من هذا شأنه بكلّ من الأسباب ، ثم إن كان أحدها الفقر فلا حدّ للإعطاء ، وإلاّ تقيّد بحسب الحاجة.
قوله : ( السادسة ، أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول عشرة قراريط أو خمسة دراهم ، وقيل : ما يجب في النصاب الثاني وهو قيراطان أو درهم ، والأول أكثر ).
اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال المفيد في المقنعة [١] والشيخ في جملة من كتبه [٢] والمرتضى في الانتصار [٣] : لا يعطى الفقراء أقل مما يجب في النصاب الأول وهو خمسة دراهم أو عشرة قراريط.
وقال سلار [٤] وابن الجنيد [٥] : يجوز الاقتصار على ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو عشر دينار.
وقال المرتضى في الجمل [٦] وابن إدريس [٧] وجمع من الأصحاب : يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة القليل والكثير ولا يحدّ القليل بحدّ لا يجزئ غيره. وهو المعتمد.
[١] المقنعة : ٤٠.
[٢] النهاية : ١٨٩ ، والاقتصاد : ٢٨٣ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٠٧.
[٣] الانتصار : ٨٢.
[٤] المراسم : ١٣٣.
[٥] نقله عنه في المختلف : ١٨٦.
[٦] جمل العلم والعمل : ١٢٥.
[٧] السرائر : ١٠٧.