مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٤٢١ - إباحة المناكح والمساكن والمتاجر
______________________________________________________
المؤنة المستثناة في الأرباح [١]. وربما ظهر من عبارة الدروس استثناء ذلك من جميع ما يجب فيه الخمس فلا يكون مختصا بمؤنة الأرباح [٢].
وأما المساكن والمتاجر فألحقهما الشيخ وجماعة بالمناكح [٣]. وفسرت المساكن بما يتخذ منها فيما يختص بالإمام عليهالسلام من الأرض ، أو من الأرباح ، بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة [٤]. ومرجع الأول إلى الأنفال المباحة في زمن الغيبة ، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح.
وفسرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام عليهالسلام [٥].
وفسرها ابن إدريس بشراء متعلق الخمس ممن لا يخمس ، فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلا أن يتجر فيه ويربح [٦]. وفسرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصة بالإمام عليهالسلام [٧]. ومرجعه إلى الأنفال أيضا.
والأصح إباحة ما يتعلق بالإمام عليهالسلام من ذلك خاصة ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة علي بن مهزيار ، قال : قرأت في كتاب لأبي جعفر عليهالسلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطه : « من أعوزه شيء من حقي فهو في حل » [٨].
[١] كالشهيد الثاني في الروضة البهية ٢ : ٨٠.
[٢] الدروس : ٦٩.
[٣] النهاية : ٢٠٠ ، والمبسوط ١ : ٢٦٣.
[٤] كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٤٥.
[٥] كما في المسالك ١ : ٦٩.
[٦] السرائر : ١١٦.
[٧] المهذب البارع ١ : ٥٦٩.
[٨] الفقيه ٢ : ٢٣ ـ ٨٨ ، التهذيب ٤ : ١٤٣ ـ ٤٠٠ ، الوسائل ٦ : ٣٧٩ أبواب الأنفال ب ٤ ح ٢.