مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٧ - اشتراط السوم
الشرط الثاني : السوم ، فلا تجب الزكاة في المعلوفة ، [١] ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي.
______________________________________________________
القصر أو لا عند علمائنا أجمع [١]. ويدل عليه إطلاق قوله عليهالسلام : « في أربعين شاة شاة » [٢] فإنها تتناول المجتمعة والمتفرقة ، وقوله عليهالسلام في الرواية المتقدمة : « ولا يفرّق بين مجتمع » يعني في الملك.
قوله : ( الشرط الثاني ، السوم : فلا تجب الزكاة في المعلوفة ).
هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال المصنف في المعتبر : إنه قول العلماء كافة إلاّ مالكا فإنه أوجب الزكاة في المعلوفة وقال قوم : إنه تفرد بذلك [٣]. ويدل على اعتبار هذا الشرط روايات : منها قول أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام في حسنتي الفضلاء : « إنما الصدقة على السائمة الراعية » [٤] والظاهر أن الراعية وصف كاشف لمعنى السائمة ، فإن السوم لغة الرعي [٥].
قوله : ( ولا في السخال ، إلا إذا استغنت عن الأمهات بالرعي ).
إنما اعتبر في السخال الاستغناء عن الأمهات بالرعي ليتحقق الشرط بالنسبة إليها وهو السوم كما صرح به في المعتبر [٦].
وقال الشيخ [٧] وجماعة [٨] إن حولها من حين النتاج. ويدل عليه ما رواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن
[١] التذكرة ١ : ٢١٢.
[٢] المتقدم في ص ٦٠.
[٣] المعتبر ٢ : ٥٠٦.
[٤] المتقدمة في ص ٥٩.
[٥] راجع الصحاح ٥ : ١٩٥٥ ، والقاموس المحيط ٤ : ١٣٥.
[٦] المعتبر ٢ : ٥٠٧.
[٧] الخلاف ١ : ٣١٠ ، والمبسوط ١ : ٢٠٠.
[٨] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٤٩١ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٥٢.