مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٦٥ - اشتراط النصاب في المعادن
______________________________________________________
المرتضى [١] ، وابن أبي عقيل [٢] ، وابن زهرة [٣] ، وسلار [٤] ، وغيرهم.
وقال أبو الصلاح : يعتبر بلوغ قيمته دينارا واحدا [٥] ، ورواه ابن بابويه ـ مرسلا ـ في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه [٦].
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : لا يجب فيها شيء حتى تبلغ عشرين دينارا [٧] [٨]. وإليه ذهب عامة المتأخرين. وهو المعتمد.
لنا : ما رواه الشيخ ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عما أخرج من المعدن من قليل أو كثير هل فيه شيء؟ قال : « ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا » [٩] وهي مع صحة سندها نصّ في المطلوب.
احتج القائلون بعدم اعتبار النصاب بإطلاق النصوص المتضمنة لوجوب الخمس في المعادن من غير تفصيل ، وإجماع الأصحاب على وجوب إخراج الخمس من المعادن من غير اعتبار مقدار [١٠].
[١] الانتصار : ٨٦ ، ورسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٢٦.
[٢] حكاه عنه في المختلف : ٢٠٣.
[٣] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٩.
[٤] المراسم : ١٣٩.
[٥] الكافي في الفقه : ١٧٠.
[٦] الفقيه ٢ : ٢١ ـ ٧٢ ، المقنع : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٣ ح ٥ ، وأورده في النهاية : ٤٣.
[٧] النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧.
[٨] في « ح » زيادة : واختاره العلامة.
[٩] التهذيب ٤ : ١٣٨ ـ ٣٩١ ، الوسائل ٦ : ٣٤٤ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٤ ح ١.
[١٠] منهم الشيخ في الخلاف ١ : ٣٥٦ ، وابن إدريس في السرائر : ١١٣.