مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦٢ - نصاب الغنم
______________________________________________________
بين الثقة والضعيف من يروي عن الباقر عليهالسلام ، نعم يحتمل كونه ممدوحا خاصة وموثقا فيحتمل حينئذ كونها من الحسن ومن الصحيح.
وأقول : إن المستفاد من كلام النجاشي [١] ، وغيره [٢] أن محمد بن قيس هذا هو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه فتكون الرواية صحيحة.
واستدل العلاّمة في المنتهى [٣] على هذا القول أيضا بما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : « فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا كثر الغنم سقط هذا كله وأخرج من كل مائة شاة » [٤].
وأقول : إن هذا المتن موجود في من لا يحضره الفقيه بعد رواية زرارة ، والظاهر أنه ليس من جملة الرواية كما يدل عليه أول الكلام وآخره ، ولهذا لم ينقلها العلاّمة في غير ذلك الكتاب ولا تعرّض لها أحد فيما أعلم من الأصحاب.
احتج الشيخ وأتباعه بما رواه في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد العجلي والفضيل ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام : « في الشاء [٥] في كل أربعين شاة شاة ـ وليس فيما دون الأربعين شيء ـ حتى تبلغ عشرين ومائة ففيها شاتان ، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك ، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه ، ثم ليس فيها شيء أكثر من ذلك حتى
[١] رجال النجاشي : ٣٢٣ ـ ٨٨١.
[٢] كالشيخ في رجاله : ٢٩٨ ـ ٢٩٧.
[٣] المنتهى ١ : ٤٨٩.
[٤] الفقيه ٢ : ١٤ ـ ٣٦.
[٥] وجمع الشاة شياه بالهاء في أدنى العدد تقول : ثلاث شياه إلى العشر ، فإذا جاوزت فبالتاء ، فإذا كثرت قيل : هذه شاء كثيرة وجمع الشاء شوي ـ الصحاح ٦ : ٢٢٣٨.