مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٦١ - نصاب الغنم
______________________________________________________
إدريس [١] إلى أن الواجب في الثلاثمائة وواحدة ثلاث شياه ، وأنه لا يتغير الفرض من مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة ، ونقله في التذكرة عن الفقهاء الأربعة [٢].
وذهب الشيخ [٣] ، وابن الجنيد [٤] ، وأبو الصلاح [٥] ، وابن البراج [٦] إلى أنه يجب فيها أربع شياه ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة.
احتج الأولون بما رواه الشيخ ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة ، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة » [٧].
واعترضها العلاّمة في المختلف بأن محمد بن قيس مشترك بين أربعة أحدهم ضعيف فلعله إياه [٨].
وأجاب عنه جدي ـ قدسسره ـ في فوائد القواعد بأن محمد بن قيس الذي يروي عن الصادق عليهالسلام غير محتمل للضعيف ، وإنما المشترك
[١] السرائر : ١٠٠.
[٢] التذكرة ١ : ٢١٠.
[٣] الخلاف ١ : ٣٠٦.
[٤] حكاه عنه في المختلف : ١٧٧.
[٥] الكافي في الفقه : ١٦٧.
[٦] المهذب ١ : ١٦٤.
[٧] التهذيب ٤ : ٢٥ ـ ٥٩ ، الإستبصار ٢ : ٢٣ ـ ٦٢ ، الوسائل ٦ : ٧٨ أبواب زكاة الأنعام ب ٦ ح ٢.
[٨] المختلف : ١٧٧.