مدارك الأحكام - الموسوي العاملي، السيد محمد - الصفحة ٣٤٥ - حكم تقديم الفطرة
ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر.
______________________________________________________
فطرة ، وإن كان بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة » [١].
احتج الآخرون [٢] بأنّها تضاف إلى الفطر فكانت واجبة عنده ، وبأنّها مشبهة بالصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم مع الصلاة ، حيث كانت تماما ، فتكون مشابهة لها في التعقيب.
وبما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا قد خرج الشهر » وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر ، عليه فطرة؟ قال : « لا » [٣].
والجواب عن الأوّل ، أنّ الفطر إنّما يتحقق نهارا ، فينبغي أن يكون الوجوب فيه.
وعن الثاني ، أنّ التشبيه إنّما وقع في كون الفطرة متمّمة للصوم كما أنّ الصلاة على النبي وآله متمّمة للصلاة ، وهذا لا يقتضي المساواة من كل وجه.
وعن الرواية ، بأنّها إنّما تدل على وجوب الإخراج عمن أدرك الشهر ، لا على أنّ أوّل وقت الإخراج الغروب ، وأحدهما غير الآخر.
قوله : ( ولا يجوز تقديمها قبله إلا على سبيل القرض على الأظهر ).
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد [٤] ،
[١] الكافي ٤ : ١٧١ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٧٦ ـ ٢١٤ ، الإستبصار ٢ : ٤٤ ـ ١٤٣ ، الوسائل ٦ : ٢٤٦ أبواب زكاة الفطرة ب ١٢ ح ٢.
[٢] كالمحقق في المعتبر ٢ : ٦١١.
[٣] التهذيب ٤ : ٧٢ ـ ١٩٧ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب زكاة الفطرة ب ١١ ح ٢.
[٤] الاقتصاد : ٢٨٥.