مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٢١ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
(التاسع) لو لم يجد الإزار أجزأه السراويل ، قاله الأصحاب ، ويدل عليه صحيحة معاوية المتقدمة [١] (في حديث) (ولا تلبس سراويل الّا ان لا يكون لك إزار).
وظاهر هم حينئذ وجوب السراويل ، لانه بدل عن الواجب ، فافهم.
وكذا لبس القباء مقلوبا ، لعادم الرداء ، لصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : إذا اضطر المحرم الى القباء ، ولم يجد ثوبا غيره ، فيلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء [٢].
وهذه أصرح في الوجوب ، كما في صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه [٣].
والظاهر أنه يكفى ما يصدق عليه القلب ، سواء كان بقلب الأعلى الأسفل أو جعل البطن ظهرا.
والجمع أولى ، لما في الكافي في رواية مثنى الحناط عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : من اضطر الى ثوب وهو محرم وليس معه الّا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه [٤]
وفي رواية أخرى [٥] يقلّب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.
[١] الوسائل الباب ٥٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٣] رواها في الوسائل عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ ل) أو قباء بعد ان ينكسه (الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢).
[٤] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
[٥] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.