مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٢٠ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
وفي صحيحة يعقوب بن شعيب الثقة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن المحرم يصرّ الدراهم في ثوبه؟ قال : نعم ويلبس المنطقة والهميان [١].
ويمكن حملها على المنطقة التي فيها الدراهم ، كما تقدم ، وهو خلاف الظاهر ، فتأمل.
ويشعر به جواز شدّ الهميان في وسطه ، كما صرّح به الأصحاب ، ودل عليه الاخبار.
وكذا جواز شدّ القرحة ، كما يدل عليه صحيحة يعقوب بن شعيب (الثقة في الفقيه) وسأله اى أبا عبد الله عليه السّلام عن الرّجل المحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة؟ قال : نعم [٢].
ولعله يجوز من غير ضرورة أيضا لعدم القيد بها ، مع الاحتمال ، وهو أحوط.
وصحيحة محمد بن مسلم (في الفقيه) ، وسأله اى أبا عبد الله عليه السّلام (لانه المذكور قبلها) عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال : نعم [٣].
ولعله مع الضرورة ، مع احتمال الإطلاق ، كما هو ظاهرها ، والأوّل أحوط ، والأولى الجمع بينهما ، وبين ما يدل [٤] على عدم جواز تغطية الرأس ، فتأمل.
(الثامن) معلوم عدم جواز الإحرام في الغصبى ، وانّه حينئذ كالإحرام بغير ثوبيه.
[١] الوسائل الباب ٤٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٧٠ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ٥٧ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.
[٤] راجع الوسائل الباب ٥٥ من أبواب تروك الإحرام.