مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٦ - تحريم التقبيل بشهوة على المحرم
.................................................................................................
______________________________________________________
بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسها بغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء [١].
كذا سمّاها في المنتهى مع انّ فيها علي بن أبي حمزة المشترك فكأنه علم انه الثمالي الثقة فتأمل.
وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته؟ قال : نعم يصلح ، عليها خمارها ويصلح عليها ثوبها ومحملها ، قلت : أفيمسّها وهي محرمة قال : نعم قلت : المحرم يضع يده بشهوة؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : فان قبل؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة [٢].
ورواية محمد بن مسلم (على الظاهر) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى فقال : ان كان حملها أو مسّها بشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه فان حملها أو مسّها لغير شهوة فأمنى أو لم يمن فليس عليه شيء [٣].
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته (بأهله خ ل) حتى يمني وهو محرم من غير جماع أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما؟ فقال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٤].
[١] الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ٦.
[٢] الوسائل الباب ١٨ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ١ وروى صدرها في الباب ١٧ من تلك الأبواب الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ١٧ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ٦ بسند آخر في التهذيب والظاهر انها صحيحة أيضا فراجع.
[٤] الوسائل الباب ١٤ من أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام الرواية ١.