مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٠٨ - حكم ما إذا فعلا ما يوجب الكفارة
.................................................................................................
______________________________________________________
فصحيحته أيضا عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) قال : يقلّدها نعلا خلقا قد صلّيت فيها والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية [١].
ويمكن قراءة (صلّيت) بناء للمجهول ، فيعمّ نعل المحرم وغيره.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) ثم تحرم إذا قلّدت وأشعرت [٢].
ومثلها ما في صحيحة الفضيل بن يسار (في الفقيه) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام (في حديث) فإنّه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلّدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ولكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ، ثم يشعرها ويقلّدها ، فان تقليده الأوّل ليس بشيء [٣].
وقد تقدمت هذه في بيان المواقيت.
ورواية عمر بن يزيد من أشعر بدنته فقد أحرم ، وان لم يتكلم بقليل ولا كثير [٤].
فقول السيد وابن إدريس بعدم انعقاد الإحرام إلّا بالتلبية للأخبار المتقدمة وكونه مجمعا عليه دون غيره ، بناء على مذهبهما من عدم قبول الخبر الواحد ، وامّا على المشهور المنصور ، فيحمل الأوّل على غير القارن ، وهو جمع واضح حسن.
قال في المنتهى : الاشعار مختص بالإبل ، والتقليد مشترك بينه وبين
[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ١١.
[٢] الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٨.
[٣] الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٣.
[٤] الوسائل الباب ١٢ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢١.