مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٩٧ - كفارة أعضاء الغزال
وفي كسر قرني الغزال نصف قيمته ، وفي عينيه الجميع ، وكذا في يديه ورجليه.
______________________________________________________
قوله : «وفي كسر قرني الغزال إلخ». دليله رواية أبي بصير عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : قلت ما تقول في محرم كسر إحدى قرني الغزال (غزال خ ل) في الحل قال : عليه ربع قيمة الغزال قلت : فان كسر قرنيه قال : عليه نصف قيمته ، يتصدق به ، قلت : فان هو فقأ عينيه قال : عليه قيمته ، قلت : فان هو كسر احدى يديه قال : عليه نصف قيمته قال : قلت : فان هو كسر احدى رجليه قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فان هو قتله؟ قال : عليه قيمته قال : قلت : فان هو فعل به وهو محرم في الحل ، قال : عليه دم يهريقه وعليه هذه القيمة (القيم ظ) إذا كان محرما في الحرم [١].
قال في المنتهى : وفي طريق هذه الرواية ، أبو جميلة وسماعة بن مهران وفيهما قول [٢] والأقرب الأرش.
قلت : قال في الخلاصة : المفضل بن صالح أبو جميلة ضعيف كذاب يضع الحديث وسماعة بن مهران ثقة ثقة كان واقفيا.
ففيهما [٣] أكثر من ان يقال (فيهما قول) على ان فيهما [٤] السندي عن الربيع [٥] عن يحيى المبارك.
[١] الوسائل الباب ٢٨ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٢] والسند (كما في التهذيب) هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن السندي بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن أبي جميلة عن سماعة بن مهران عن ابى بصير.
[٣] هذا اعتراض على العلامة قدس سره من قوله : (وفيهما قول).
[٤] هكذا في جميع النسخ ، والصواب فيها بدل فيهما.
[٥] هذا اعتراض على سند الرواية في التهذيب كما في النسخة التي عندنا منه أيضا (السندي عن الربيع) والصواب : سندي بن الربيع.