مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٤١٧ - حكم جناية المحل في الحرم أو المحرم في الحل أو المحرم في الحرم
.................................................................................................
______________________________________________________
قال في الخلاصة : واقفي لا اعتمد على روايته ، ولكن قال النجاشي : انّه ثقة من الواقفة فالخبر موثق مؤيد بغيره مع فتوى الأصحاب بمضمونه.
وحسنة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : ان قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة (حمامة خ ل) فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها [١].
دلالتها أيضا على أخص ، وان كان سندها جيّدا ، وفيها دلالة على إطعام حمام الحرم ، الكفارة.
ولعل في رواية ضرب الطير على الأرض [٢] دلالة عليه أيضا ، وكذا في رواية كفارة شارب اللبن في الحرم ، «عليه دم وجزاء الحرم ثمن اللبن» [٣] وكذا في رواية القمري والدبسي المتقدمة [٤] ما يدل على تعدد القيمة على المحرم في الحرم من غير دم ، وذلك انما يكون مع عدم اقتضاء الجناية الدم ، وغير ذلك ، فتأمل في الكليتين.
قال في التهذيب : وقد بينا فيما تقدم ان التضعيف انّما يلزم فيما دون البدنة ، فإذا بلغت البدنة فليس يلزمه أكثر منها ويزيد ذلك بيانا ما رواه (وذكر الاسناد [٥]) عن الحسن بن علي بن فضال ، عن رجل ، قد سماه ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة ، فإذا بلغ البدنة فليس عليه
[١] الوسائل الباب ١١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٣.
[٢] الوسائل الباب ٤٥ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٣] الوسائل الباب ٥٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٤] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٧.
[٥] والاسناد هكذا : محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل ، عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال.