مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٥٦ - حكم الحناء للزينة والنقاب للمرأة والحمام
والمعلمة [١].
والحنّاء للزينة.
والنقاب للمرأة.
والحمّام.
______________________________________________________
وكراهة المعلم ذكرها الأصحاب لعل دليله الإجماع وأنّه خلاف البياض.
وصحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يحرم في ثوب له علم؟ فقال : لا بأس به [٢].
وصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يحرم الرّجل في الثوب المعلم وتركه (ويدعه خ ل) أحبّ الىّ إذا قدر على غيره [٣].
وامّا كراهة الحنّاء فقد مرّ البحث فيه مفصلا فتذكر.
وامّا النقاب للمرأة فالمراد به غير ظاهر ، فإن أريد ستر الوجه على غير وجه السدل ، فهو حرام لما تقدم ، وان كان مثل اللثام ، فتحريم البعض ايّاها لما تقدم غير ظاهر ، وقد عرفت عدم الصحة والظهور لأنّه كان دليلا على تحريم الوجه على طريق المتداول مع استثناء السدل وبالجملة التحريم غير ظاهر ، والكراهة كأنّها للإجماع على مرجوحيّته مع الأصل.
وامّا كراهة الحمّام فكأنّه لاحتمال سقوط الشعر والجلود.
ولصحيحة معاوية بن عمار عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس ان يدخل المحرم الحمّام [٤].
[١] الثوب المعلم. المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به.
[٢] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٤.
[٣] الوسائل الباب ٣٩ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
[٤] الوسائل الباب ٧٦ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١.