مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٣ - في أن تحريمهن مقيد بالشهوة لا مطلقا
.................................................................................................
______________________________________________________
بل هو الظاهر من العود ، واما عدم الصحة [١] فلوجود العبّاس [٢] المشترك. وعبد الله بن بكير الواقفي ، وان كان ثقة في الاولى وهو [٣] موجود في الثانية مع الاشتراك في الحسين بن علي ، وإبراهيم بن الحسن فهما [٤] في الحقيقة منتهيتان الى عبد الله بن بكير ، فلو وجد الرفيق لا يبعد القول بالجواز للأصل وآيات التحليل [٥] واخباره [٦].
وصحيحة عاصم بن عبد الحميد (الثقة) عن محمد بن قيس ، عن ابى جعفر عليه السّلام ، قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ، في رجل ملك بضع امرأة ، وهو محرم قبل ان يحل ، فقضى ان يخلّى سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحلّ فإذا أحلّ خطبها ان شاء ، فان شاء أهلها زوجوه ، وان شاءوا لم يزوّجوه [٧].
ولا يضر اشتراك محمد بن قيس [٨] لأنّ الظاهر أنّه البجلي (الثقة) لما قال
[١] سند الاولى في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن عباس عن عبد الله بن بكير عن أديم بن الحرّ الخزاعي.
وسند الثانية هكذا : احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (الحسن خ ل) بن علي عن ابن بكير عن إبراهيم بن الحسن.
[٢] هكذا في النسخ والصواب العباس كما في سند التهذيب فراجع.
[٣] اى ابن بكير.
[٤] اى الروايتان.
[٥] قال الله تعالى (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) الآية النور ٣٢ وغيرها من الآيات الواردة في النكاح.
[٦] راجع الوسائل الباب ١ من أبواب مقدمات النكاح.
[٧] الوسائل الباب ١٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ٣.
[٨] والسند كما في التهذيب هكذا : موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابى عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس.