مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٣ - فرض النائي والحاضر
جانب ، والباقيان فرض أهل مكة وحاضريها.
______________________________________________________
الحج ، وبها أمر رسول الله صلّى الله عليه وآله ، والفضل فيها ولا نأمر الناس الّا بها [١] وصحيحته عنه عليه السّلام [٢] في سبب نزول (فمن تمتّع) [٣] ، حيث دل على وجوب التمتّع على كل من لم يسق الهدى.
وما في صحيحة الحلبي ، فليس لأحد الّا ان يتمتّع ، لانّ الله أنزل في كتابه ، وجرت به السنة من رسول الله صلّى الله عليه وآله [٤].
وصحيحة أخرى عنه (عليه السّلام) قال : سئلت أبا عبد الله عليه السّلام ، عن الحج؟ فقال : تمتّع ، ثم قال : انّا إذا وقفنا بين يدي الله تعالى. قلنا يا ربّنا أخذنا بكتابك ، وقال الناس : رأينا رأينا ، ويفعل الله بنا وبهم ما أراد [٥] ومثلها رواية ليث المرادي [٦].
وصحيحة معاوية [٧] وفي رواية أخرى ، عليك بالتمتع [٨] ورواية صفوان الجمّال عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : من لم يكن معه هدى وأفرد رغبة عن المتعة ، فقد رغب عن دين الله [٩].
وقال الشيخ في التهذيب : وامّا ما ورد في فضل المتعة في الحجّ فهو أكثر من ان يحصى ، مثل صحيحة صفوان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث)
[١] الوسائل الباب ١ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ١.
[٣] البقرة ١٩٦.
[٤] الوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢.
[٥] الوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٣.
[٦] الوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٧.
[٧] الوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٣.
[٨] الوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ٥.
[٩] الوسائل الباب ٣ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٥.