مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٦٧ - كفارة الثعلب والأرنب شاة
وفي الثعلب والأرنب شاة.
______________________________________________________
قوله : «وفي الثعلب والأرنب شاة». ادعى الإجماع في المنتهى على وجوب الشاة في الأرنب ، لعله لا قائل بالفرق.
ويدل عليه أيضا صحيحة أحمد بن محمد البزنطي (في الفقيه) قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا؟ فقال : في الأرنب دم شاة [١].
وما روى في الفقيه (صحيحا) عن ابن مسكان عن الحلبي (لعله عبد الله بقرينة نقله عن الحلبي) قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الأرنب يصيبه المحرم؟ فقال : شاة هديا بالغ الكعبة [٢].
لعل السكوت عن الثعلب لظهور الاتحاد في الحكم ، فتأمل.
ويدل عليه رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن محرم قتل ثعلبا؟ فقال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب [٣].
ولا يضر ضعفها [٤] بعلي بن أبي حمزة وابى بصير للشهرة وظهور قبولها عند الأصحاب وعدم ظهور القائل بالفرق فتأمل.
ولا يضر أيضا ما يدل على القيمة فيهما من رواية سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته [٥].
لوجوب تخصيصها بما تقدم من (مع ظ) إمكان المناقشة في صحتها ،
[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.
[٣] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.
[٤] سندها (كما في الكافي) هكذا : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير.
[٥] الوسائل الباب ١ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٢.