مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٤ - فرض النائي والحاضر
.................................................................................................
______________________________________________________
فقال : لو حججت ألفي عام ، ما قدمتها الّا متمتّعا [١] وفي حديث آخر عنه (عليه السّلام) ، لو حججت ألفا وألفا لتمتّعت ، فلا تفرد [٢].
وصحيحة حفص بن البختري ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : المتعة والله أفضل ، وبها نزل القرآن ، و (بها خ ئل) جرت السنة [٣].
وصحيحة أبي أيوب الخزاز ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، اىّ أنواع الحج أفضل؟ فقال : المتعة ، وكيف يكون شيء أفضل منها ، ورسول الله صلّى الله عليه وآله يقول : لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ، لفعلت كما فعل الناس [٤] وغير ذلك
وخصّصت بغير أهل مكة ، ومن كان بينه وبينها اثنى عشر ميلا ، بالإجماع والآية [٥].
والخبر ، مثل صحيحة عبيد الله الحلبي وسليمان بن خالد وابى بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، ليس لأهل مكة ، ولا لأهل مرّ ، ولا لأهل سرف ، متعة وذلك لقول الله عز وجل (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) [٦].
وصحيحة على بن جعفر ، قال : قلت لأخي موسى بن جعفر عليهما السّلام : لأهل مكة ان يتمتعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال : لا يصلح ان يتمتّعوا ،
[١] الوسائل الباب ٤ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٤.
[٢] الوسائل الباب ٤ من أبواب أقسام الحج الرواية ٢١.
[٣] الوسائل الباب ٤ من أبواب أقسام الحج الرواية ٨.
[٤] الوسائل الباب ٤ من أبواب أقسام الحج الرواية ١٦.
[٥] إشارة إلى قوله تعالى (ذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) ، البقرة ١٩٧.
[٦] الوسائل الباب ٦ من أبواب أقسام الحج الرواية ١ ، قال في الحدائق ، نقلا عن القاموس : مر موضع من مكة على مرحلة ، وسرف ككتف موضع قريب التنعيم.