مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦٥ - (١) الصيد مطلقا وبيان المراد منه
اصطيادا واشارة ، ودلالة ، وإغلاقا ، وإمساكا.
______________________________________________________
الرواية توقف ، والأولى سقوط الكفارة عملا بما تقدم من الأحاديث [١].
ويمكن ان يقال السند أيضا غير صحيح والدلالة غير واضحة على المطلوب ، فيحمل على الاستحباب.
ولكن بقي ان بعض المحرمات أيضا حرام صيده على المحرم مثل الثعلب والأرنب والضبّ والقنفذ واليربوع.
لصحيحة مسمع عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : في اليربوع والقنفذ والضب إذا أصابه المحرم فعليه جدي والجدي خير منه وانما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد [٢] ولا يضر عدم التصريح بتوثيق مسمع
ولعموم الأدلة [٣] ولصحيحة أحمد بن محمد البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا فقال : في الأرنب (دم قيه) شاة [٤].
والظاهر ان ليس التخصيص مرادا لما في الصحيح عنه عن علي بن أبي حمزة عن ابى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل قتل ثعلبا؟ قال : عليه دم قلت : فأرنبا؟ قال : مثل ما في الثعلب [٥].
ولا يضر عدم توثيق علي وابى بصير ـ بان الظاهر ان علي هو البطائني الضعيف وأبو بصير هو يحيى بن القاسم الضعيف أيضا ـ لعدم القائل بالفرق على الظاهر.
[١] انتهى كلام المنتهى.
[٢] الوسائل الباب ٦ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٣] أي الأدلة الدالة على تحريم الصيد من الآيات والروايات.
[٤] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ١.
[٥] الوسائل الباب ٤ من أبواب كفارات الصيد الرواية ٤.