مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٢٣ - جواز التظليل للنساء من غير فدية وحرمته على الرجل ولو مع الفدية
.................................................................................................
______________________________________________________
وحسنته أيضا قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الظلال للمحرم؟ فقال : اضح لمن أحرمت له قلت : انى محرور وانّ الحر يشتد علىّ فقال : أما علمت ان الشمس تغرب بذنوب المحرمين [١].
وصحيحة جميل بن دراج عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال [٢].
قال الشيخ : ان قوله : ورخص فيه للرجال محمول على الضرورة وإلزام الكفارة للأخبار الكثيرة الصحيحة [٣] في ذلك ويؤيّده لفظة الرخصة فإنها غالبا تستعمل في جواز الممنوع لضرورة كأكل الميتة ، قاله في المنتهى.
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال : سألته عن المحرم يظلل على نفسه؟ فقال أمن علة؟ فقلت تؤذيه حر الشمس وهو محرم فقال : هي علة يظلل ويفدى [٤].
وصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت الى الرضا عليه السّلام هل يجوز للمحرم ان يمشى تحت ظل المحمل؟ فكتب : نعم قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس ، وانا اسمع ، فأمره أن يفدى شاة ويذبحها بمنى [٥].
وصحيحة حريز عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم [٦].
[١] الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١١.
[٢] الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١٠.
[٣] راجع الوسائل الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام.
[٤] الوسائل الباب ٦ من أبواب بقية كفارات الإحرام الرواية ٤.
[٥] روى صدرها في الوسائل في الباب ٦٧ من أبواب بقية تروك الإحرام الرواية ١ وذيلها في الباب ٦ من تلك الأبواب الرواية ٦.
[٦] روى صدرها في الوسائل في الباب ٦٥ من أبواب تروك الإحرام الرواية ١ وذيلها في الباب ٥٨ ـ من تلك الأبواب الرواية ٣.